.................................................................................................
______________________________________________________
المنافيات كما نطقت به الروايات المتضمّنة أنّ افتتاحها التكبير وآخرها التسليم أو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (١).
ثانيتهما : حيثية القطع والخروج ، وأنّه متى ما تحقّق يوجب قطع الصلاة وزوال الهيئة الاتصالية ، بحيث يمنع عن انضمام باقي الأجزاء بسابقتها وصلوحها للالتحاق بها ، إمّا لكونه من كلام الآدمي أو لأنّه بنفسه مخرج تعبّدي.
ومن هنا ورد عن الصادق (عليه السلام) في مرسلة الصدوق أنّ ابن مسعود أفسد على الناس صلاتهم بقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، يعني في التشهّد الأوّل (٢). ومرجع هذا إلى اعتبار عدم السلام الواقع في غير محلّه في الصلاة ، وأنّه مانع أو قاطع. ولا نرى اعتباراً آخر للسّلام وراء هاتين الحيثيتين.
لكن اعتبار المانعية له كغيره من بقيّة الموانع مقيّد بحال الذكر بمقتضى حديث لا تعاد ، الحاكم على الأدلّة الأوّلية ، فإنّه غير قاصر الشمول له ، فيدلّ على أنّ السلام الواقع في غير محلّه الذي كان مانعاً في طبعه لا مانعية له لو تحقّق نسياناً كما في المقام ، وأنّ وجوده كالعدم ، فلا تأثير له في الخروج والقطع. ونتيجة ذلك بقاء محلّ تدارك السجدتين.
وبعبارة اخرى : نقصان الركن منوط بالخروج عن الصلاة بالسلام الواقع في غير محلّه سهواً ، والحديث يقضي بإلغاء هذا السلام ، المستتبع لعدم تأثيره في الخروج ، فلا مانع من التدارك.
ومع الإغماض عن حديث لا تعاد فيكفينا في الحكم بالصحّة ما ورد في نسيان الركعة ، وأنّ من نسي الرابعة مثلاً فسلّم على الثلاث ثمّ تذكّر قام وأتى بها ثمّ بسجدتي السهو للسلام الزائد ، فإنّه يظهر منه بوضوح أنّ زيادة السلام
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٤١٥ / أبواب التسليم ب ١ ح ٢ ، ١.
(٢) الوسائل ٦ : ٤١٠ / أبواب التشهّد ب ١٢ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٦١ / ١١٩٠.