.................................................................................................
______________________________________________________
ولذا يتحقّق به العقد أو الإيقاع كما ذكر ، ولا يكون بمثابة الصادر عن السكران أو الساهي. إلّا أنّ العمد بهذا المعنى لم يكن موضوعاً للبطلان ، بل المبطل هو العمد إلى الكلام بوصف كونه في الصلاة ، بأن يكون هذا الوصف العنواني أيضاً مقصوداً كما هو ظاهر الرواية المتقدّمة ، وهذا المعنى غير متحقّق في المقام بعد فرض اعتقاد الخروج عن الصلاة بالضرورة. وإن أُريد به العمد بالمعنى القادح في الصلاة فهو ممنوع كما عرفت.
وبالجملة : ليس المبطل العمد المتعلّق بذات الكلام ، بل بوصف كونه واقعاً في الصلاة ، فلو تكلّم عامداً إلى الكلام ناسياً كونه في الصلاة كما في المقام لم يوجب البطلان كما يكشف عنه صحيحة ابن الحجاج : «عن الرجل يتكلّم ناسياً في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم ، فقال : يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين» (١). فانّ التكلّم بقوله : «أقيموا صفوفكم» صادر عن عمد وقصد ، غير أنّه ناسٍ كونه في الصلاة ، هذا.
مضافاً إلى النصوص الدالّة على الصحّة في خصوص المقام ، التي منها صحيحة ابن مسلم : «في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم وهو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة وتكلّم ، ثمّ ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين ، فقال : يتمّ ما بقي من صلاته ولا شيء عليه» (٢).
والرواية صحيحة بلا إشكال كما وصفها بها في الحدائق (٣) ، غير أنّ المذكور في السند في الطبعة الجديدة من الوسائل (القاسم بن قاسم بن بريد) وهو مجهول والموثّق هو القاسم بن بريد ، ولا شك أنّ في النسخة تصحيفاً وأحد اللّفظين
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٠٦ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٤ ح ١.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٠٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ٩.
(٣) الحدائق ٩ : ٢٣.