[٢٠١٩] مسألة ١٨ : لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته (١) وحينئذ فان لم يبق محلّ التدارك وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهّد يجب قضاؤهما أيضاً بعد الصلاة (*) قبل سجدتي السهو ، وإن بقي محلّ التدارك وجب العود للتدارك ثمّ الإتيان بما هو مرتّب عليه ممّا فعله سابقاً وسجدتا السهو لكلّ زيادة.
______________________________________________________
محلّه ، أو الصادر عمداً في غير محلّه إمّا للتعبّد أو لكونه من كلام الآدمي ، وأما الواقع في غير محلّه سهواً فلا بأس به ، لحديث لا تعاد ، بلا فرق أيضاً بين الصور المتقدّمة.
وكذا الحال لو كان التذكّر بعد ارتكاب المنافي ، بل قد عرفت التصريح في بعض النصوص بالثنائية وفي بعضها الآخر بالثلاثية ، وعلى أيّ حال فالنصوص متعارضة كما مرّ ، والمرجع عموم دليل مبطلية المنافي الذي لا فرق فيه بين الرباعية وغيرها ، وبين الركعة الواحدة والأزيد كما هو واضح.
(١) لحديث لا تعاد الشامل لكافّة الأجزاء والشرائط غير الركنية ، فما خرج عنه بالدليل الخاصّ كالتكبير ونحوه يلتزم به ، وفيما عداه يتمسّك بإطلاق الحديث القاضي بالصحّة ، وحينئذ فإن بقي محلّ التدارك رجع وتدارك ، وإلّا مضى في صلاته ولا شيء عليه عدا سجدتي السهو للنقيصة بناءً على وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة.
ولكن يستثني عن هذا الحكم السجدة الواحدة والتشهّد ، فإنّهما يمتازان عن بقية الأجزاء بوجوب القضاء وسجدتي السهو لو كان التذكّر بعد فوات المحلّ على تفصيل ، وإلّا تداركهما في المحلّ كما مرّ (١). فالكلام يقع تارة في نسيان
__________________
(*) وجوب قضاء التشهّد مبني على الاحتياط الوجوبي.
(١) شرح العروة ١٥ : ١٦١ ، ٢٤٦.