.................................................................................................
______________________________________________________
وصدرها وإن كان قد يوهم أنّه لم يأت في مجموع الأُوليين إلّا سجدة واحدة بحيث تركت ثلاث سجدات ، لكن المراد بقرينة الذيل أنّه ترك سجدة واحدة كما لا يخفى.
الثانية : صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنّه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلّم ...» إلخ (١).
واحتمال أن تكون ناظرة إلى الركعة الأخيرة فيكون محلّ التدارك باقياً حينئذ خلاف الظاهر جدّاً ، فإنّ الأمر بالسجود بعد ما يقعد ظاهر في أنّ ظرف الخطاب قبل القعود ، وأنّه تذكّر المنسيّ وهو في حال السجود ، وهذا إنّما يتّجه فيما إذا كانت السجدة المنسية من الركعات السابقة ، وإلّا فلا نسيان لو كانت من الركعة الأخيرة بعد كونه ملتفتاً حال السجود كما هو ظاهر.
وقد مالَ المحقّق الهمداني (قدس سره) إلى الجمع بينهما وبين الروايات المتقدّمة بالحمل على التخيير لولا إعراض الأصحاب عنهما ، المسقط لهما عن درجة الاعتبار (٢).
ولكنّه كما ترى غير وجيه حتّى مع الغضّ عن الإعراض ، للتعليل في صحيحة إسماعيل بن جابر بقوله : «فإنّها قضاء» الدالّ على اختصاص التدارك بما بعد الفراغ من العمل تعييناً ، لتعنونه بعنوان القضاء الذي لا يكون إلّا خارج الصلاة.
فالحمل على التخيير بعيد في حدّ نفسه ، بل الروايات متعارضة ، لدلالة الصحيحتين على أنّ ظرف التدارك قبل السلام ، وقد دلّت تلك النصوص على أنّ ظرفه بعده وأنّها قضاء ، ولا شكّ أنّ الترجيح مع تلك النصوص ، لمطابقتها
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٣٧٠ / أبواب السجود ب ١٦ ح ١.
(٢) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٥٥١ السطر ١.