.................................................................................................
______________________________________________________
لكن الأخيرة ضعيفة بعبد الله بن الحسن ، والعمدة هي الموثّقة. إلّا أنّها معارضة بالأخبار المستفيضة المعتبرة إن لم تكن متواترة ، المصرّحة بعدم البطلان كما ستعرف ، التي منها صحيحة لا تعاد ، وقد ذكر في ذيلها أنّ التشهّد سنّة ، وهي لا تنقض الفريضة (١). ولا شكّ أنّ الترجيح مع تلك النصوص ، لكثرتها بل كونها من المجمع عليه بين الأصحاب ، إذ لا عامل بالموثّقة غير الكاتب كما عرفت فلا تنهض لمقاومتها ، بل يردّ علمها إلى أهله.
وأمّا القول المشهور : أعني وجوب القضاء مقدّماً على سجدتي السهو فيستدلّ له بجملة من النصوص :
منها : صحيحة حكم بن حكيم قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثمّ يذكر بعد ذلك ، فقال : يقضي ذلك بعينه ، فقلت : أيعيد الصلاة؟ فقال : لا» (٢).
فإنّ إطلاق الشيء شامل للتشهّد ، نعم خرج عنه بقيّة الأجزاء المنسية كالقراءة والذكر ونحوهما بالإجماع على نفي القضاء فيها ، فيبقى التشهّد مشمولاً للإطلاق.
وفيه : أنّ الإطلاق المزبور معارض بإطلاق آخر ، وهو قوله (عليه السلام) : «يقضي ذلك بعينه» فانّ المراد بالقضاء ليس هو المعنى الاصطلاحي الدارج على ألسنة الفقهاء من الإتيان خارج الصلاة ، بل هو في الآيات والروايات يطلق على ما هو عليه من المعنى اللغوي أعني مطلق الإتيان ، كما في قوله تعالى (فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ) (٣) أي أتيتم بها.
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٤٠١ / أبواب التشهد ب ٧ ح ١.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٠٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ٦.
(٣) البقرة ٢ : ٢٠٠.