من غير إذنه (١) كما لا يجوز لغيرهما العقد عليهما (٢) كذلك ، حتّى لو كان لهما أب حرّ. بل يكون إيقاع العقد منهما أو من غيرهما عليهما حراماً (*) (٣) إذا كان ذلك بقصد ترتيب الأثر ، ولو لا مع إجازة المولى.
______________________________________________________
وقال تعالى (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) (١).
حيث يستفاد منها أنّ أمر تزويجهما بيد المولى ، فله أن يزوِّجهما وله أن يمتنع عن ذلك.
وقال تعالى (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) (٢). فإنّها دالّة على أنّ المملوك سواء في ذلك العبد والأمة ليس له من الأمر شيء ، ومن هنا فلا يترتّب على ما يقوم به من معاملات وغيرها ومنها النكاح أي أثر.
وأمّا النصوص فهي متضافرة وكثيرة ، بل في بعضها التصريح بأنّه ليس له النكاح والطّلاق ، وإنّ من تزوّج بالأمة من دون إذن سيِّدها كان زانياً. ويدلّ عليه ما ورد من أنّ طلاق الأمة بيد المولى إذا زوَّجها من العبد ، وبيد الحر إذا زوَّجها منه.
وعلى كلٍّ ، فالحكم ممّا لا خلاف فيه بينهم ، وتدلّ عليه الآيات الكريمة والنصوص المتضافرة ، بل ومع غضّ النظر عن ذلك تقتضيه القاعدة. فإنّ العبد والأمة لمّا كانا قابلين للتزويج ، ولم يكن لهما من الأمر شيء ، كان أمر ذلك بيد المولى لا محالة.
(١) ويقتضيه ما تقدّم.
(٢) لما تقدّم أيضاً.
(٣) وهو مبني على ما اختاره جماعة في محلّه ، من ثبوت الحرمة لمقدّمة الحرام إذا كان بقصد ترتّب الحرام عليها ، نظير حرمة المقدّمة التوليدية. إلّا أنّنا قد ذكرنا هناك أنّه لا دليل على هذا المدّعى بالمرّة ، إذ أنّ قصد الإتيان بالحرام إنّما يدخل في نيّة المعصية وهو نوع من التجرُّؤ ، وقد عرفت أنّه لا دليل على حرمته وإن كان فيه نوع
__________________
(*) ليس هذا حراماً شرعيّاً ، بل هو داخل في نيّة المعصية وهي نوع من التجرُّؤ.
(١) سورة النساء ٤ : ٢٥.
(٢) سورة النحل ١٦ : ٧٥.