نعم ، لو كان ذلك بتوقّع الإجازة منه ، فالظاهر عدم حرمته ، لأنّه ليس تصرّفاً في مال الغير عرفاً (١) كبيع الفضولي مال غيره.
وأمّا عقدهما على نفسهما من غير إذن المولى ، ومن غيرهما (*) (٢) بتوقّع الإجازة فقد يُقال بحرمته (**) (٣) لسلب قدرتهما وإن لم يكونا مسلوبي العبارة. لكنّه مشكل
______________________________________________________
طغيان وتعدٍّ على حقّ المولى ، فإنّ مجرّد ذلك لا يقتضي الحكم بالحرمة التشريعية حتّى ولو قلنا باستحقاق المكلّف للعقاب على ذلك ، إذ لا يلزم منه أن يكون الفعل حراماً.
والحاصل أنّ المقام داخل في التجرُّؤ ، وقد عرفت أنّه ليس بحرام ، سواء أتى بالمقدّمة أم لم يأت بها.
(١) فلا تشمله أدلّة عدم جواز التصرّف في مال الغير.
(٢) العبارة لا تخلو من تشويش ، والظاهر أنّ موضع هذه العبارة إنما هو بعد قوله (قدس سره) : نعم ، لو كان ذلك.
(٣) اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) (١) ولعلّه لكونه تصرفاً منهما في نفسهما فتشمله أدلة حرمة التصرف في مال الغير.
وفيه : إنّ سلب القدرة إنما يكون منشأً للحكم الوضعي ، أعني عدم نفوذ العقد وصحته ، وأما الحكم التكليفي فلا مجال لاستفادته منه ، فيكون حال هذا التلفظ حال سائر تلفظاته وتكلماته.
هذا مضافاً إلى دلالة صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه ، أعاصٍ لله؟ قال : «عاصٍ لمولاه». قلت : حرام هو؟ قال : «ما أزعم أنه حرام ونوله لا يفعل إلّا بإذن مولاه» (٢) صريحاً على عدم الحرمة.
__________________
(*) في العبارة تشويش ، والمراد ظاهر فإنّ موضع هذه العبارة قبل سطرين ، يعني بعد قوله : (نعم لو كان ذلك) كما يظهر وجهه بأدنى تأمّل.
(**) لا وجه للقول بالحرمة أصلاً ، فإنّ سلب القدرة لا يكون منشأً للحرمة وإنّما يكون منشأً لعدم النفوذ.
(١) الجواهر ٣٠ : ٢٠٤.
(٢) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٢٣ ح ٢.