.................................................................................................
______________________________________________________
أو الجدّ أم لم يرضيا بذلك.
كما يقتضيه إطلاق قوله تعالى (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) (١).
وكذلك إطلاق ما دلّ على جواز نكاح المرأة بعد انقضاء عدتها ، فإن مقتضاه عدم اعتبار إذن الولي من غير فرق في ذلك بين البكر والثيب.
وما ورد في معتبرة ميسرة ، من جواز التزوج من المرأة التي تدعى خلوها من البعل (٢).
فهذه الإطلاقات وغيرها تقتضي استقلال البنت مطلقاً في أمرها ، بحيث لو كنا نحن وهذه الآيات والنصوص ، ولم يكن هناك نص خاص يقتضي الخلاف ، لكان القول باستقلالها هو المتعيّن.
وأما النصوص الخاصة ، فقد استدل بجملة منها على استقلال البكر في أمرها ، إلّا أن هذه النصوص لا تخلو بأجمعها من الضعف في الدلالة أو السند.
منها : صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : «المرأة التي قد ملكت نفسها ، غير السفيهة ولا المولى عليها ، تزويجها بغير ولي جائز» (٣). فإن المراد بـ «المولّى عليها» هي من لها ولي عن غير النكاح قطعاً ، إذ لو كان المراد به الولاية في النكاح لكان الحمل ضرورياً ولم تكن هناك حاجة إلى بيانه ، فإنّ من لا ولاية عليه في النكاح نكاحه جائز بغير إذن الولي.
إلّا أن المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة تكاد أن تكون واضحة. فإن الموضوع فيها هي الجارية وهي أعمّ من البكر والثيب ، ومن هنا فلا تكون هذه الصحيحة صريحة في المدعى ومن النصوص الخاصة للمقام ، وإنما هي مطلقة فيكون حالها حال الآيات والنصوص المتقدِّمة ، لا تصلح لمعارضة ما دلّ على اعتبار إذن الولي ، لو تمّت دلالة وسنداً.
__________________
(١) سورة النساء ٤ : ٢٤.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٣ ح ٥.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٣ ح ١.