.................................................................................................
______________________________________________________
ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : «إذا كانت المرأة مالكة أمرها ، تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت ، فإن أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير إذن وليها. وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها» (١).
إلّا أنها مطلقة كالصحيحة المتقدِّمة ، فحالها حالها.
هذا وقد يقال بأنها ضعيفة سنداً ، من جهة جهالة طريق الشيخ إلى علي بن إسماعيل. ولكنّه لا يتم ، فإنّ طريق الصدوق إليه صحيح ، وطريق الشيخ إلى كتب الصدوق ورواياته صحيح ، فيكون طريق الشيخ إليه صحيحاً لا محالة. نعم ، الرواية ضعيفة لعدم توثيق علي بن إبراهيم الميثمي نفسه ، كما تقدّم.
ومنها : رواية سعدان بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبيها» (٢).
وهي وإن كانت صريحة دلالة ، إلّا أنها ضعيفة ، لكن لا من جهة أن سعدان لم يرد فيه توثيق كما أفاده صاحب الحدائق (قدس سره) (٣) فإنه ممن وقع في إسناد كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم ، وقد عرفت أن المختار هو وثاقة كل من يقع في أسناد هذين الكتابين ، وإنما من جهة أن هذه الرواية قد رويت بطريقين :
الأوّل : ما رواه الشيخ (قدس سره) بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس وهو العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (٤).
الثاني : ما رواه الشيخ (قدس سره) بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (٥).
__________________
(١) تقدّمت في ص ٢٠٣ ه ٢.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٩ ح ٤.
(٣) الحدائق.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٨٠ / ١٥٣٨.
(٥) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب ١١ ح ٤ ، التهذيب ٧ : ٢٥٤ / ١٠٩٥.