وحينئذ لا خيار له ولا للمولى عليه إن لم يكن من العيوب المجوّزة للفسخ. وإن كان منها ، ففي ثبوت الخيار للمولى عليه بعد بلوغه أو إفاقته ، وعدمه لأن المفروض إقدام الولي مع علمه به ، وجهان. أوجههما الأوّل ، لإطلاق أدلّة تلك العيوب ، وقصوره بمنزلة جهله (١) وعلم الولي ولحاظه المصلحة لا يوجب سقوط الخيار للمولى عليه ، وغاية ما تفيد المصلحة إنما هو صحّة العقد ، فتبقى أدلّة الخيار بحالها.
بل ربّما يحتمل ثبوت الخيار للولي أيضاً ، من باب استيفاء ما للمولى عليه من الحق ، وهل له إسقاطه أم لا؟ مشكل (٢) إلّا أن يكون هناك مصلحة ملزمة
______________________________________________________
(١) استشكل فيه بعضهم بأنّ علم الولي والوكيل لما كان بمنزلة علم المولى عليه والموكل ، خرج المورد عن منصرف أدلّة الخيار.
وفيه : أنّ التوكيل أو الولاية لا يقتضيان إلّا كون الفعل الصادر من الوكيل أو الولي ، بمنزلة الفعل الصادر من الموكل أو المولى عليه. وأما كون علمهما بمنزلة علمهما فهو مما لا يمكن إثباته بدليل ، ولا موجب لتقييد المطلقات الدالّة على ثبوت الخيار عند ظهور العيوب المعينة.
نعم ، في خصوص ما إذا اشترى الوكيل أو الولي بأغلى من ثمن المثل لمصلحة تقتضي صحّة العقد ، يمكن القول بعدم ثبوت خيار الغبن للمولى عليه والموكل ، وذلك لأنّ منشأ هذا الخيار إنما هو الاشتراط الضمني بمبادلة كل من المتبايعين ماله بما يساويه في المالية من الآخر ، ومن الواضح أنّ هذا الشرط الضمني يتوقّف على الجهل بالغبن ، إذ مع العلم به لا يمكن القول باشتراط التساوي في المالية.
إلّا أنّ هذا أجنبي عن محلّ الكلام. فإنّ عدم ثبوت الخيار فيه إنما هو من جهة فقد المقتضي ، أعني الاشتراط الضمني بالتساوي في المالية ، فلا يمكن التعدي إلى المقام حيث إن تقييد المطلقات يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل على كون علم الولي بمنزلة علم المولى عليه.
(٢) لا وجه للاستشكال ، بل ينبغي الجزم بعدم الثبوت ، فيما إذا لم يكن هناك