لذلك (١).
وأما إذا كان الولي جاهلاً بالعيب ولم يعلم به إلّا بعد العقد ، فإن كان من العيوب المجوزة للفسخ ، فلا إشكال في ثبوت الخيار له (٢) وللمولى عليه إن لم يفسخ ، وللمولى عليه فقط إذا لم يعلم به الولي إلى أن بلغ أو أفاق.
وإن كان من العيوب الأُخر ، فلا خيار للولي (٣). وفي ثبوته للمولى عليه وعدمه وجهان ، أوجههما ذلك (*) ، لأنه يكشف عن عدم المصلحة في ذلك التزويج. بل يمكن أن يقال أن العقد فضولي حينئذ لا أنه صحيح ، وله الخيار (٤).
______________________________________________________
مصلحة ملزمة ، وذلك لما فيه من تفويت حق الصغير والإفساد في أمره.
(١) وحينئذ فلا ينبغي الإشكال في ثبوت الولاية له ، فإنه من الأُمور الراجعة إلى المولى عليه ، فيكون له التصرف فيه.
(٢) لعدم المقتضي ، لسقوطه ، وتقييد إطلاقات أدلّة الخيار.
(٣) بما هو عاقد ومزوج للصغير أو المجنون ، وذلك لعدم ثبوته للزوج إذا كان هو المباشر للعقد ، فلا يثبت لمن هو فرع له. إلّا أن هذا لا ينافي ثبوته له من جهة ثبوته للمولى عليه ، باعتبار أن العقد الواقع خارجاً على خلاف مصلحته ، لو قيل به.
(٤) والذي ينبغي أن يقال : إنّ العقد إذا كان خالياً عن المفسدة بالنسبة إلى الصغير وإن لم تكن فيه مصلحة له أيضاً ، فلا بدّ من الحكم بصحته من دون ثبوت الخيار للولي أو المولى عليه. أما الصحّة ، فلما عرفت من كفاية عدم وجود المفسدة في الحكم بها. وأما عدم ثبوت الخيار ، فلاختصاص أدلتها بعيوب معينة.
وأمّا إذا كان فيه مفسدة له ، فينبغي الحكم بالبطلان رأساً ، ولا وجه للحكم بالصحّة وثبوت الخيار.
__________________
(*) فيه إشكال بل منع ، فإنّ تزويج الأب إن كان نافذاً في حقّه على أساس أنّ المعتبر في ولايته عليه عدم المفسدة فلا يكون عدم المصلحة مانعاً عن نفوذ تصرّفه في حقّه كما مرّ سابقاً وعليه فلا خيار له ، وإن لم يكن نافذاً فالعقد فضولي تتوقّف صحّته على إجازة المولى عليه بعد البلوغ.