بخبر الساباطي وصحيح المثنى. ولا يعارضها صحيحتا محمد بن مسلم ومنصور ابن حازم بعد إعراض المشهور عنهما ، وإمكان حملها على بعض المحامل منها التقيّة ، لأن المعروف بينهم عدم الصحّة.
______________________________________________________
ووجه جعلها مؤيدة التردد في المراد بالقبض. فإن المراد به إن كان هو القبض الخارجي فقط ، فالرواية أجنبية عن محل الكلام ، فإن الظاهر حينئذ أن الموصى له كان له أن يقبض ولكنه مات قبل قبضه ، وعليه فحياة الموصى له وموت الموصي مفروغ عنهما. وأما إن كان المراد به هو القبول ، كما هو ليس ببعيد من جهة أن القبول غالباً ما يكون به ، فهي بترك الاستفصال وعدم السؤال عن أن موت الموصى له كان بعد موت الموصي أو قبله ، تدلّ على المدعى.
وأمّا المناقشة في سندها من جهة أن المذكور في الكافي وإن كان رواية العباس بن عامر عن الإمام (عليه السلام) بلا واسطة (١) إلّا انها لم تثبت. فإن الصدوق والشيخ روياها عن العباس بن عامر ، عن المثنى ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (٢) وحيث إن المثنى هذا مجهول ، فلا مجال للحكم بصحّتها.
مدفوعة بأن الظاهر أن المثنى هذا هو عبد السلام ، كما صرح به في تفسير العيّاشي (٣) وهو ثقة.
على أنه لو تمّ التردّد ، فهو مردّد بين المثنى بن عبد السلام ، والمثنى بن الوليد وكلاهما ثقة على ما ذكره الكشي عن مشايخه (٤).
ثانياً : رواية محمد بن عمر الباهلي (الساباطي) ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أوصى إليّ وأمرني أن اعطي عماً له في كل سنة شيئاً ، فمات العم؟
فكتب : «أعط ورثته» (٥). فإنها بترك الاستفصال ، تدلّ على عموم الحكم لصورة
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٣.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٣١ / ٩٠٥ ، الاستبصار ٤ : ١٣٨ / ٥١٧ ، الفقيه ٤ : ١٥٦ / ٥٤٢.
(٣) تفسير العياشي ١ : ٧٧ / ١٧١.
(٤) رجال الكشي : ٣٣٨ رقم ٦٢٣.
(٥) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ٣٠ ح ٣.