نعم ، يمكن دعوى انصراف الصحيحة عمّا إذا علم كون غرض الموصي خصوص شخص الموصى له على وجه التقييد. بل ربّما يقال : إنّ محل الخلاف غير هذه الصورة. لكن الانصراف ممنوع ، وعلى فرضه يختص الإشكال بما إذا كان موته قبل موت الموصي ، وإلّا فبناءً على عدم اعتبار القبول بموت الموصي صار مالكاً بعد فرض عدم ردّه ، فينتقل إلى ورثته.
______________________________________________________
موت الموصى له قبل الموصي أيضاً.
ووجه جعلها مؤيدة أنها ضعيفة سنداً ، لأن محمد بن عمر الباهلي لا وجود له في الرجال ، ومحمد بن عمر الساباطي لم يوثق.
على أن موردها هي الوصيّة العهدية ، ومحل الكلام هي الوصيّة التمليكية.
فالعمدة في الاستدلال هي صحيحة محمد بن قيس الدالة على المدعى صريحاً.
إلّا أن بإزائها صحيحتين :
أُولاهما : صحيحة محمّد بن مسلم وأبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال : «ليس بشيء» (١).
ثانيتهما : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بوصيّة إن حدث به حدث ، فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال : «ليس بشيء» (٢).
ومعارضة هاتين الصحيحتين لصحيحة محمد بن قيس ، مبنية على رجوع الضمير في قوله (عليه السلام) : «ليس بشيء» إلى الإيصاء ، إذ لو كان الضمير راجعاً إلى الموت كما يقتضيه قربه إليه ، كانت هاتان الصحيحتان موافقتين لصحيحة محمّد بن قيس.
وكيف كان ، فمع فرض التعارض بينها لا ينبغي الشك في تقديم صحيحة محمد بن قيس ، نظراً لمخالفتها لمذهب العامة.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ٣٠ ح ٤.
(٢) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ٣٠ ح ٥.