إلّا مع إجازة الورثة بلا إشكال (١). وما عن علي بن بابويه من نفوذها مطلقاً (٢) على تقدير ثبوت النسبة شاذ.
______________________________________________________
وفي بعضها إن أحدهم أوصى بجميع أمواله له (عليه السلام) فبعث إليه ، فأخذ (عليه السلام) الثلث وردّ الباقي (١).
بل وفي بعضها تفسير قوله تعالى (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) بالزيادة على الثلث (٢).
وكيف كان ، فالحكم متسالم عليه ، حيث لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد غير علي ابن بابويه على خلاف في النسبة وهو شاذّ.
(١) إذا كانت الإجازة بعد وفاة الموصي ، فإن أمر المال حينئذ بيدهم ، فلهم أن يفعلوا به ما يشاؤون. وأما إذا كانت في حياته ، فقد وقع الخلاف في نفوذها. نعم المشهور هو النفوذ ، على ما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة من هذا الفصل.
(٢) استدل لهذا القول بروايات ثلاث :
الأُولى : رواية محمد بن عبدوس ، قال : أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمّد (عليه السلام) ، فكتبت إليه : رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لك ، وخلّف ابنتي أُخت له ، فرأيك في ذلك؟ فكتب إليّ : «بع ما خلّف وابعث به إلى» فبعت وبعثت به إليه ، فكتب اليّ : «قد وصل» (٣).
الثانية : رواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح ، إذا أوصى به كلّه فهو جائز» (٤).
الثالثة : موثقة علي بن الحسن ، قال : مات محمد بن عبد الله بن زرارة وأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن ، وخلّف داراً وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ١١ ح ٧.
(٢) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ١١ ح ٢.
(٣) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ١١ ح ١٦.
(٤) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ١١ ح ١٩.