ولا فرق بين أن يكون بحصة مشاعة من التركة أو بعين معينة (١).
______________________________________________________
إلى أبي الحسن (عليه السلام) فباعها ، فاعترض فيها ابن أُخت له وابن عم له فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشيء بحضرتي إلى أيوب بن نوح ، فأخبره أنه جميع ما خلف ، وابن عم له وابن أُخته عرض وأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، فكتب : «قد وصل ذلك» وترحّم على الميت ، وقرأت الجواب (١).
وقد ردّها بعضهم بأنها وإن كانت تعارض ما دلّ على أن حدّ الوصيّة الثلث ، إلّا أنّ الطائفة الثانية تترجّح عليها ، نظراً لأصحيّة سندها ، وأكثرية عددها ، وأوضحية دلالتها ، وموافقتها لفتوى الأصحاب ظاهراً.
لكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك ، فإنّ هذه الطائفة تقصر عن معارضة تلك أساساً.
فإنّ الروايتين الأُوليين ضعيفتا السند ، وإن عُبِّر عنهما في بعض الكلمات بموثقة محمّد بن عبدوس ، وموثقة عمار بن موسى. أما الاولى فلأنّ محمّد بن عبدوس مجهول ، ولم يردْ فيه مدح فضلاً عن التوثيق. وأما الثانية فلأنّ في طريقها عمر بن شداد على ما في الكافي والتهذيب (٢) أو عمرو بن شداد على ما في الفقيه والاستبصار (٣) والسري. والأوّل مجهول ، لم يرد فيه مدح فضلاً عن التوثيق. والثاني مشترك بين أشخاص متعددين ، ومن ثمّ فمجهول.
وأما الرواية الثالثة فلعلّ الجواب عنها واضح. فإنها أجنبية عن محلِّ الكلام ، فإنّ مفروضها إجازة الوارث للوصيّة نتيجة لأخذه ثلاثة دنانير ، فلا تكون معارضة لما دلّ على أن حدّها الثلث ، وإلّا فقد وردت جملة من النصوص الدالّة على أنه (عليه السلام) اقتصر على أخذ الثلث في نظائر هذا المورد.
(١) بلا خلاف فيه بينهم. ويقتضيه مضافاً إلى إطلاقات الأدلّة صريح جملة
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ١١ ح ١٧.
(٢) الكافي ٧ : ٧ ، التهذيب ٩ : ١٨٧ / ٧٥٣.
(٣) الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٥٢٠ ، الاستبصار : ٤ : ١٢١ / ٤٥٩.