.................................................................................................
______________________________________________________
وهذه النصوص عديدة :
منها : ما هو صريح في عدم فساد العقد بفساد الشرط.
ومنها : ما هو ظاهر الدلالة فيه ، كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سمعته يقول : «من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عزّ وجلّ» (١).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنه سئل عن رجل قال لامرأته : إن تزوجت عليك أو بتّ عنك فأنت طالق ، فقال : «إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) قال : من شرط شرطاً سوى كتاب الله عزّ وجلّ ، لم يجز ذلك عليه ولا له» (٢).
وهما ظاهرتان في إلغاء الشرط خاصة وأنه يفرض كالعدم ، إذ لو كان أصل العقد فاسداً لم يكن وجه لنفي نفوذ الشرط خاصة ، حيث لا موضوع له مع فساد العقد.
وأوضح منهما صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) ، أنه قضى في رجل تزوّج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، قال : «خالفت السنّة ، ووليت حقاً ليست بأهله ، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنّة» (٣).
وصحيحته الأُخرى عنه (عليه السلام) أيضاً ، أنه قال : «قضى علي (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة ، وشرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم ، فإن شاء وفى لها بالشرط ، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها» (٤).
وهذه كما تراها صريحة في صحّة العقد وبطلان الشرط خاصة.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، ب ٦ ح ١.
(٢) الوسائل ، ج ٢٢ كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، ب ١٨ ح ١.
(٣) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب المهور ، ب ٢٩ ح ١.
(٤) الوسائل ، ج ٢٢ كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، ب ١٣ ح ٢.