١٤٤٦ ـ الحسن بن محمد بن عبد الله بن عبد السلام بن أبي أيوب
أبو علي بن عبد الرحمن بن مكحول البيروتي
حدّث ببيروت سنة عشرين وثلاثمائة ، عن أبي علي الحسن بن عليب بن سعد بن مهران ، وأبي القاسم عبيد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي ، وأبي علاثة محمد بن أحمد بن أبي طيبة الفرائضي (١) ، وأبي ذرّ هارون بن سليمان بن سهيل بن عبد الله الحبان ، وأحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط المصريين.
روى عنه عبد الوهاب الكلابي.
أنبأنا أبو محمد بن طاوس ، أنا أبو الحسن عبد الباقي بن أحمد بن عبد الله سنة ست وسبعين وأربعمائة ، أنا أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم المقرئ ، نا أبو الحسين بن محمد بن عبد الله بن عبد السلام بن مكحول البيروتي ببيروت سنة عشرين وثلاثمائة ، نا أبو ذرّ هارون بن سليمان بن (٢) سهيل بن عبد الله بالفسطاط ، نا زهير بن عبّاد ، نا مالك بن أنس ، حدّثني نافع ، عن ابن عمر : أن النبي صلىاللهعليهوسلم نهى عن تلقي السلع حتى تهبط بها الأسواق [٣٣١٥].
أخبرناه عاليا أبو القاسم زاهر بن طاهر ، أنا أبو سعد الجنزرودي (٣) ، أنا أبو عمرو بن حمدان ، أنا الحسن بن سفيان ، نا زهير بن عبّاد الرواسي ، عن مالك بن أنس فذكره في إسناده مثله. وزاد في آخره «ونهى عن النجش» (٤).
أخبرنا أبو القاسم بن السّوسي ، أنا جدي أبو محمد ، أنا أبو علي الأهوازي ـ إجازة ـ قال : قال لنا الكلابي في تسمية شيوخه : حسن بن محمد بن عبد الله أبو علي بن مكحول.
__________________
(١) ترجمته في سير الأعلام ١٣ / ٥٥٤ وفيها : محمد بن أحمد بن عياض بن أبي طيبة.
(٢) بالأصل «عن» خطأ.
(٣) بالأصل «الجنرودي» كذا والصواب ما أثبت قياسا إلى سند مماثل.
(٤) النجش في البيع : هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها (النهاية).