٧ ـ في المدوّنة الكبرى (١) (١ / ٧٢) : أنّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى عمّاله يأمرهم أن يكبّروا كلّما خفضوا ورفعوا في الركوع والسجود ، إلاّ في القيام من التشهّد بعد الركعتين ، لا يكبّر حتى يستوي قائماً مثل قول مالك.
هذه سنّة الله ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في تكبير الصلوات عند كلّ هوي وانتصاب ، وبها أخذ الخلفاء ، وإليها ذهبت أئمّة المذاهب ، وعليها استقرّ الإجماع ، غير أنّ معاوية يقابلها بخلافها ، ويغيّرها برأيه ، ويتّخذ الأمويّون أُحدوثته سنّة متّبعة تجاه ما جاء به نبيّ الإسلام.
قال ابن حجر في فتح الباري (٢) (٢ / ٢١٥) : استقرّ الأمر على مشروعيّة التكبير في الخفض والرفع لكلّ مصلٍّ ، فالجمهور على ندبيّة ما عدا تكبيرة الإحرام ، وعن أحمد وبعض أهل العلم بالظاهر يجب كلّه.
وقال في (ص ٢١٦) : أشار الطحاوي إلى أنّ الاجماع استقرّ على أنّ من تركه فصلاته تامّة (٣) ، وفيه نظر لما تقدّم عن أحمد ، والخلاف في بطلان الصلاة بتركه ثابت في مذهب مالك ، إلاّ أن يريد إجماعاً سابقاً.
وقال النووي في شرح مسلم (٤) : اعلم أنّ تكبيرة الإحرام واجبة وما عداها سنّة لو تركه صحّت صلاته ، لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنّة ، هذا مذهب العلماء كافّة إلاّ أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه : أنّ جميع التكبيرات واجبة.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٥) (٢ / ٢٦٥) : حُكِي مشروعيّة التكبير في كلّ
__________________
(١) المدوّنة الكبرى : ١ / ٧٠.
(٢) فتح الباري : ٢ / ٢٧٠ و ٢٧١.
(٣) شرح معاني الآثار : ١ / ٢٢٨ ح ١٣٦٦.
(٤) شرح صحيح مسلم : ٤ / ٩٨.
(٥) نيل الأوطار : ٢ / ٢٦٨.