ومن طريق عمر وعثمان في سنن البيهقي (٧ / ٤٠٢) ، ومن طريق عبد الله بن عمرو ، أخرجه أبو داود في اللعان (١) (١ / ٣١٠) ، وأخرجه أحمد في مسنده (٢) من غير طريق (١ / ١٠٤ و ٢ / ٤٠٩ و ٥ / ٣٢٦) وغيرها.
وصحّ عند الأُمّة قول نبيّها صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من ادّعى أباً في الإسلام غير أبيه فالجنّة عليه حرام» (٣).
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم من خطبة له بمنى : «لعن الله من ادّعى إلى غير أبيه ، أو تولّى غير مواليه ، الولد للفراش وللعاهر الحجر». وفي لفظ :
«الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ألا ومن ادّعى إلى غير أبيه ، أو تولّى غير مواليه رغبة عنهم ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، ولا يقبل منه صرف ولا عدل» (٤)
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ليس من رجل ادّعى بغير أبيه وهو يعلم إلاّ كفر ، ومن ادّعى ما ليس له فليس منّا» (٥).
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من ادّعى إلى غير أبيه لم يرُح رائحة الجنّة ، وإنّ ريحها ليوجد
__________________
(١) سنن أبي داود : ٢ / ٢٨٣ ح ٢٢٧٤.
(٢) مسند أحمد : ١ / ١٦٧ ح ٨٢٢ ، ٣ / ١٣٠ ح ٩٠٤٧ ، ٦ / ٤٤٦ ح ٢٢٢٧٢.
(٣) مسند أحمد : ٥ / ٣٨ ، ٤٦ [٦ / ١٧ ح ١٩٨٨٣ ، ص ٢٩ ح ١٩٩٥٣] ، سنن البيهقي : ٧ / ٤٠٣. (المؤلف)
(٤) رواه البخاري [٢ / ٧٢٤ ح ١٩٤٨] ، ومسلم [٣ / ٢٥٦ ح ٣٦ كتاب الرضاع] ، وأبو داود [٤ / ٣٣٠ ح ٥١١٥] ، والترمذي [٣ / ٤٦٣ ح ١١٥٧] والنسائي [٣ / ٣٧٨ ح ٥٦٧٦] ، راجع مسند أحمد : ٤ / ١٨٦ ، ١٨٧ [٥ / ٢٠٤ ح ١٧٢١١ ـ ١٧٢١٣] ، مسند أبي داود الطيالسي : ص ١٦٩ [ح ١٢١٧] ، والترغيب والترهيب : ٣ / ٢١ [٣ / ٧٣ ح ١]. (المؤلف)
(٥) أخرجه البخاري [٣ / ١٢٩٢ ح ٣٣١٧] ومسلم [١ / ١١٣ ح ١١٢ كتاب الإيمان] وعنهما البيهقي في السنن : ٧ / ٤٠٣ وابن المنذر في الترغيب والترهيب : ٣ / ٢١ [٣ / ٧٣]. (المؤلف)