وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» (١).
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ستكون هنات وهنات ، فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الأُمّة ـ وهي جميع ـ فاضربوه بالسيف كائناً من كان». وفي لفظ : «فاقتلوه» (٢).
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشقّ عصاكم أو يفرّق جماعتكم ، فاقتلوه» (٣).
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص : «من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليعطهِ إن استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر».
قال عبد الرحمن بن عبد ربّ : فدنوت منه فقلت له : أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ فأهوى إلى أُذنيه وقلبه بيديه. وقال : سمعته أُذناي ووعاه قلبي. فقلت له : هذا ابن عمّك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا ، والله عزّ وجلّ يقول : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً) (٤) قال : فسكت ساعة ثم قال : أطعه في طاعة الله ، واعصه في معصية الله (٥).
__________________
(١) صحيح مسلم : ٦ / ٢٣ [٤ / ١٢٨ ح ٦١ كتاب الامارة] ، مستدرك الحاكم : ٢ / ١٥٦ [٢ / ١٦٩ ح ٢٦٦٥] ، سنن البيهقي : ٨ / ١٤٤ ، الفصل لابن حزم : ٤ / ٨٨ ، المحلّى : ٩ / ٣٦٠ ، تيسير الوصول : ٢ / ٣٥ [٢ / ٤٢]. (المؤلف)
(٢) صحيح مسلم : ٦ / ٢٢ [٤ / ١٢٧ ح ٥٩] ، مستدرك الحاكم : ٢ / ١٥٢ [٢ / ١٦٩ ح ٢٦٦٥] ، سنن البيهقي : ٨ / ١٦٨ ، ١٦٩. (المؤلف)
(٣) صحيح مسلم : ٦ / ٢٣ [٤ / ١٢٧ ح ٦٠ كتاب الإمارة] ، سنن البيهقي : ٨ / ١٦٩ ، تيسير الوصول : ٢ / ٣٥ [٢ / ٤٢] ، المحلّى : ٩ / ٣٦٠. (المؤلف)
(٤) النساء : ٢٩.
(٥) صحيح مسلم : ٦ / ١٨ [٤ / ١٢٠ ح ٤٦] ، سنن البيهقي : ٨ / ١٦٩ ، سنن ابن ماجة : ٢ / ٤٦٧ [٢ / ١٣٠٦ ح ٣٩٥٦] ، المحلّى : ٩ / ٣٦٠. (المؤلف)