قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو يقول : «كلّ ذنب عسى الله أن يغفره إلاّ الرجل يموت كافراً ، أو الرجل يقتل مؤمناً متعمدّا». المسند (١) (٤ / ٩٩).
وقد جاء كما يأتي في الجزء الحادي عشر من كتاب له كتبه إلى عليّ أمير المؤمنين عليهالسلام : وإني سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : «لو تمالأ أهل صنعاء وعدن على قتل رجل واحد من المسلمين ، لأكبّهم الله على مناخرهم في النار».
قال الأميني : هل هذان الحديثان اللذان رواهما معاوية حجّة له أو عليه؟ والحقيقة جليّة لا يخفيها ستار ، فإنّك جدّ عليم بالذي باء بإثم تلكم الدماء المهراقة منذ يوم صفّين وبعده ، ريثما تُتاح له الفرص مع مهبّ الريح ، وتحت كلّ حجر ومدر ، وعلى الروابي والثنيّات ، وعدد الرمل والحصى ، عند كلّ هاتيك دم مسفوك ، ونفس مزهقة ، وأوصال مفصولة ، وحرمات مهتوكة ، وهل شيء من تلكم البوائق يُباح بآية من الكتاب؟ أو يبرّر بسنّة صحيحة؟ أو يحبّذ بشيء من معاقد إجماع المسلمين؟ وهل هناك قياس ينتهي إلى شيء من هذه المبادئ الاجتهاديّة؟ وهل معاوية يُحسن شيئاً منها أو يُتقنها؟ وأين وأنّى له الرأي والاجتهاد؟ أو هو مجرم جاهل ، وباغ ظلوم ، وثاني الخليفتين اللذين بويعا في عهد ، فيجب قتال هذا ، وقتل ذاك ، بالنصوص النبويّة ، فلا يُرْقَب فيه إلّ ولا ذمّة ، فلا ذمّة لمهدور الدم ، ولا حرمة لمن يجب إعدامه في الشريعة؟ أين هو والخلافة؟ حتى يستبيح الدماء الزاكية دون شهواته ومطامعه ، وهل تدري أيّ دماء سفكها؟ وأيّ حرمات انتهكها؟ نعم ؛ اقترف بها إراقه دماء المهاجرين والأنصار من الصحابة العدول والتابعين لهم بإحسان ، وباء بإثم دماء البدريّين ومئات من أهل بيعة الشجرة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ، وفيهم مثل عمّار الذي قتلته الفئة الباغية ـ فئة معاوية ـ ، وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين ، وثابت ابن عبيد الأنصاري ، وأبي الهيثم مالك بن التيّهان ، وأبي عمرة بشر الأنصاري ، وأبي
__________________
(١) مسند أحمد : ٥ / ٦٦ ح ١٦٤٦٤.