فقال له أبو جعفر : يا أبا حنيفة! إن سورة ( سَأَلَ سَائِلٌ ) مكّية ، وآية المتعة مدنيّة ، وروايتك شاذّة رديَّة.
فقال له أبو حنيفة : وآية الميراث ـ أيضاً ـ تنطق بنسخ المتعة.
فقال أبو جعفر : قد ثبت النكاح بغير ميراث.
قال أبو حنيفة : ممن أين قلت ذاك؟
فقال أبو جعفر : لو أن رجلا من المسلمين تزوَّج امرأة من أهل الكتاب ، ثمَّ توفِّي عنها ما تقول فيها؟
قال : لا ترث منه.
قال : فقد ثبت النكاح بغير ميراث ، ثمَّ افترقا (١).
وقيل : إنه دخل على أبي حنيفة يوماً ، فقال له أبو حنيفة : بلغني عنكم ـ معشر الشيعة ـ شيء.
فقال : فما هو؟
قال : بلغني أن الميِّت منكم إذا مات كسرتم يده اليسرى لكي يعطى كتابه بيمينه.
فقال : مكذوب علينا يا نعمان ، ولكنّي بلغني عنكم ـ معشر المرجئة ـ أن الميِّت منكم إذا مات قمعتم في دبره قمعاً ، فصببتم فيه جرّة من ماء لكي لا يعطش يوم القيامة.
فقال أبو حنيفة : مكذوب علينا وعليكم (٢).
__________________
١ ـ الكافي ، الكليني : ٥ / ٤٥٠ ح ٨ ، بحار الأنوار ، المجلسي : ٤٧ / ٤١١ ـ ح ١٧.
٢ ـ اختيار معرفة الرجال ، الطوسي : ٢ / ٤٣٠ ـ ٤٣١ ، ح ٣٣٢ ، بحار الأنوار ، المجلسي : ٤٧ / ٤٠٦ ـ ٤٠٧ ح ١٠.