في كتبكم خلافاً بيننا في بعض المسائل والأحكام وغيرهما.
فأجاب الأستاذ : ـ زي إيه ـ نظير أيِّ شيء؟
فقلت : أشياء وخلافات تاريخيّة وفقهيّة كثيرة.
فأجاب قائلا : الحديث الذي تراه وفي نظرك أنه فيه خلاف أثبته لي بمنطق العلم ، وأنا أكتب عنه ، ولا يهمّني لو خالفت العالم كلَّه ، إنّما المهمُّ أن أقتنع به.
فقلت له : ومنها مسألة المتعة ، فهي عندنا ـ أي الشيعة الإماميّة ـ جائزة (١) ، وعندكم محرَّمة ، وقد أحلَّها الله تعالى في كتابه العزيز فقال :
( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) (٢) ، وهذا هو نصُّ القرآن الكريم ، وأمَّا السنة النبويّة : فعن جابر : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر حتى نهانا عنها عمر (٣) ، وأن ابن الزبير ولد من
__________________
١ ـ قال الراغب الإصبهاني في كتابه : المفردات في غريب الحديث : ص ٤٦١ في مادة متع : ومتعة النكاح هي : أن الرجل كان يشارط المرأة بمال معلوم يعطيها إلى أجل معلوم ، فإذا انقضى الأجل فارقها من غير طلاق. انتهى.
وقال زعيم الحوزة في جامعة النجف الأشرف السيِّد الخوئي عليه الرحمة : إن نكاح المتعة قد ثبت في الشريعة الإسلاميّة دون أن يثبت له ناسخ ، فلم يبق للقائلين بتحريمه غير اتّباع أقوال كتبهم دون كتاب الله وسنّة رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم. البيان في تفسير القرآن : ٥٨٤ ، الطبعة الثانية.
٢ ـ سورة النساء ، الآية : ٢٤.
٣ ـ شرح معاني الآثار ، ابن سلمة : ٣ / ٢٧ ، فتح الباري ، ابن حجر : ٩ / ١٧٣ ، كنز العمال ، المتقي الهندي : ١٦ / ٥٢٣ ح ٤٥٧٣٢. وجاء في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، لابن رشد الحفيد : ٢ / ٤٧ ، قال : واشتهر عن ابن عباس تحليلها ، وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن ، ورووا أن ابن عباس كان يحتج لذلك بقوله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً