به إذ لا يقع الإخلال إلا بفعل فلا بد من رده (١) إلى فعل القلب ، وإنما اقتصر على الكف مراعاة لمعناه اللغوي.
(ويقضي) خاصة من غير كفارة (لو عاد) الجنب إلى النوم ناويا للغسل ليلا (بعد انتباهة) واحدة فأصبح جنبا (٢) ، ولا بد مع ذلك من احتماله للانتباه عادة ، فلو لم يكن من عادته ذلك ، ولا احتماله (٣) كان من أول نومه كمتعمد البقاء عليها (٤) ، وأما النومة الأولى فلا شيء فيها (٥) وإن طلع الفجر بشرطيه (٦) ، (أو احتقن بالمائع) في قول (٧) ، والأقوى عدم القضاء بها وإن حرمت ، أما بالجامد
______________________________________________________
(١) أي رد معنى الصوم.
(٢) فعليه القضاء دون الكفارة بلا خلاف فيه ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان ، قال عليهالسلام : ليس عليه شيء ، قلت : فإن استيقظ ثم نام حتى أصبح ، قال عليهالسلام : فليقض ذلك اليوم عقوبة) (١) ، ومثله غيره ، ونفي الكفارة للأصل ولإطلاق هذه الأخبار الحاصرة بالقضاء.
(٣) في الطبعة الحجرية (ولا احتمله) ، والمعنى : لم يكن من عادته الانتباه أو لم يحتمل الانتباه إن لم تكن عادته على الانتباه.
(٤) على الجنابة ، وهذا للصدق العرفي كما هو واضح.
(٥) بلا خلاف ويدل عليه صدر صحيح ابن عمار المتقدم.
(٦) أي كان من عادته الانتباه ، أو احتمل الانتباه هذا هو الشرط الأول ، والشرط الثاني أن يكون ناويا للغسل ليلا ، وإلا فمع فقد أحد هذين الشرطين يكون متعمدا للبقاء على الجنابة.
(٧) فالاحتقان بالمائع يوجب القضاء دون الكفارة هو قول العلامة في المختلف وحكي عن الشيخ في المبسوط والقاضي والحلبي والشهيد في الدروس لصحيح البزنطي عن أبي الحسن عليهالسلام (سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان ، فقال عليهالسلام : الصائم لا يجوز له أن يحتقن) (٢) وقد حملوا نفي الجواز على الحرمة التكليفية فقط دون الكفارة.
وذهب الشيخ في جملة من كتبه وتبعه المحقق في المعتبر وسيد المدارك أنه يحرم الاحتقان بالمائع للخبر من دون إفساد ، لأن الصوم عبادة شرعية فلا تفسد إلا بموجب شرعي ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٤.