كالفتائل فلا على الأقوى ، (أو ارتمس) (١) بأن غمس رأسه أجمع (٢) في الماء دفعة
______________________________________________________
ـ ويحتمل أن يكون النهي هنا لكون الاحتقان حراما لا لكون الصوم يفسد به ، وهو ضعيف إذ ظاهره أن النهي من أجل الصوم وقد تقرر أن النهي في العبادات مفسد.
وعن السيد في الناصرية والمفيد وابن بابويه والحلبي الإفساد في الاحتقان بالجامد كالمائع واختاره العلامة في المختلف لإطلاق صحيح البزنطي المتقدم ، وهو ضعيف لورود موثق الحسن بن فضال (كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم ، فكتب : لا بأس بالجامد) (١).
(١) ذهب الأكثر إلى أنه مفسد للصوم للأخبار منها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء) (٢) ، وحمله على القضاء دون الكفارة كما عن أبي الصلاح وجماعة منهم المصنف هنا لأصالة عدم وجوب الكفارة فضعيف ، لأن عدّ الارتماس مع الأكل والشرب في هذا الصحيح وغيره لا يخلو من إشعار باتحاد الحكم فيهما ، ومن هنا ذهب جماعة منهم الشهيد في الدروس إلى وجوب القضاء والكفارة.
وذهب السيد المرتضى وابن إدريس إلى أن الارتماس مكروه ولا يفسد الصوم فضلا عن وجوب القضاء والكفارة حملا للطائفة المتقدمة على الكراهة بقرينة خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (كره للصائم أن يرتمس في الماء) (٣) ، وردّ بأن الكراهة في الأخبار أعم من الحرمة ، إذ لم يثبت معنى الكراهة الاصطلاحي لها في زمن الأئمة عليهمالسلام.
وذهب الشيخ في الاستبصار والعلامة والشهيد الثاني واختاره في الشرائع والمدارك إلى أنه حرام من دون إفساد للصوم لموثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا ، أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال عليهالسلام : ليس عليه قضاؤه ولا يعودن) (٤) ، وفيه : إنه ظاهر في الكراهة لا في الحرمة التكليفية لأنه جمع بين النهي عنه وعدم إفساده لماهية الصوم ، ولذا كان الأقوى الحكم بالكراهة إلا أن الاحتياط يقتضي ترجيح قول الأكثر من حرمته وإفساده وإيجابه للكفارة.
(٢) فالمدار على الرأس دون بقية البدن ، لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٩.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١.