واحدة عرفية وإن بقي البدن (متعمدا) والأقوى تحريمه من دون إفساد أيضا ، وفي الدروس أوجب به القضاء والكفارة. وحيث يكون الارتماس في غسل مشروع يقع فاسدا مع التعمد للنهي ، ولو نسي صح (١) ، (أو تناول) المفطر (من دون مراعاة ممكنة) للفجر (٢) ، أو الليل (٣) ، ظانا حصوله (٤) (فأخطأ) بأن ظهر تناوله نهارا.
(سواء كان مستصحب الليل) بأن تناول آخر الليل من غير مراعاة بناء على أصالة عدم طلوع الفجر ، (أو النهار) بأن أكل آخر النهار ظنا أن الليل دخل فظهر عدمه ، واكتفى (٥) عن قيد ظن الليل (٦) بظهور الخطأ ، فإنه يقتضي اعتقاد خلافه ،
______________________________________________________
ـ (الصائم يستنقع في الماء ، ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة ، وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء) (١) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه) (٢) ومثلهما غيرهما ، وظاهرها أن الحرمة على غمس تمام الرأس آنا ما في الماء سواء كان دفعة أو تدريجا.
(١) أي الغسل ، باعتبار أن الارتماس مفطر فيكون منهيا عنه في الصوم المعين ، فإذا وجب عليه الغسل فيه وانحصر في الارتماس فينتقل إلى التيمم ، ولو اغتسل متعمدا بطل صومه للارتماس العمدي وبطل غسله للنهي عن الارتماس لكونه مفطرا ، ولو اغتسل ارتماسيا نسيانا صح صومه لعدم نقضه به ، إذ المحرم هو العمدي وصح غسله حينئذ.
(٢) فيجب القضاء دون الكفارة بلا خلاف للأخبار منها : موثق سماعة (سألته عن رجل أكل وشرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان ، فقال : إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقتضي يوما آخر ، لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة) (٣) ، وعدم الكفارة للأصل بعد اختصاص عموم وجوب الكفارة بالإفطار بصورة العمد.
(٣) يعرف حكمه مما تقدم في مسألة الفجر.
(٤) أي حصول الليل في الصورتين ، وإلا فمع الشك في حصول الليل والقطع بعدمه ومع ذلك تناول المفطر فيصدق عليه الإفطار العمدي الموجب للقضاء والكفارة.
(٥) أي المصنف.
(٦) حيث لم يذكره.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٢ و ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٣.