واحترز بالمراعاة الممكنة عمن تناول كذلك (١) مع عدم إمكان المراعاة كغيم ، أو حبس ، أو عمى ، حيث لا يجد من يقلده فإنه لا يقضي (٢) ، لأنه متعبّد بظنه ، ويفهم من ذلك أنه لو راعى فظن فلا قضاء فيهما وإن أخطأ ظنه (٣) ، وفي الدروس استقرب القضاء في الثاني (٤) ، دون الأول (٥) ، فارقا بينهما باعتضاد ظنه بالأصل في الأول وبخلافه في الثاني.
(وقيل) والقائل الشيخ والفاضلان : (لو أفطر لظلمة موهمة) أي موجبة لظن دخول الليل (ظانا) دخوله من غير مراعاة ، بل استنادا إلى مجرد الظلمة المثيرة للظن
______________________________________________________
(١) أي ظانا حصول الليل.
(٢) كما هو المشهور للأصل ، بعد اختصاص النصوص القاضية بالقضاء مع عدم المراعاة إلى صورة القدرة على المراعاة ، وخالف الجواهر والمستند لإطلاق النصوص الدالة على القضاء فتشمل العاجز والقادر الذي ترك المراعاة تهاونا مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين ، فقال عليهالسلام : يتم صومه ذلك ثم ليقضه) (١) ، وهو غير ظاهر في الإطلاق كما هو واضح.
(٣) هذه الصورة الثالثة ، بعد صورة القادر على المراعاة ولم يراع ، وبعد صورة العاجز عن المراعاة فيتعبد بظنه ، وهذه الصورة قد دل على عدم القضاء فيها صدر موثق ، سماعة المتقدم (فقال عليهالسلام : إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه) (٢) هذا بالنسبة لمراعاة الفجر ، وأما بالنسبة لمراعاة المغرب فكذلك للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ، ثم أبصر الشمس بعد ذلك فقال عليهالسلام : ليس عليه قضاء) (٣) بعد حمله على إجراء المراعاة.
(٤) فيما لو راعى فظن دخول الليل فأفطر وذلك لأن ظنه على خلاف استصحاب بقاء النهار ، وفيه إنه على خلاف الأخبار المتقدمة.
(٥) فيما لو راعى فظن بقاء الليل فأكل ، وذلك لأن ظنه معتضد باستصحاب بقاء الليل ، وقد عرفت عدم الفرق بين الصورتين.
__________________
(١) (٢) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٢.