وإن لم يظهر الخطأ ، بل استمر الاشتباه لأصالة عدم الدخول (١) ، مع النهي عن الإفطار (٢).
وأما في القسم الأول (٣) فوجوب القضاء خاصة مع ظهور الخطأ متوجه ، لتبين إفطاره في النهار ، وللأخبار (٤). لكن لا كفارة عليه ، لجواز تناوله حينئذ بناء على أصالة عدم الدخول (٥) ، ولو لا النص على القضاء لأمكن القول بعدمه (٦) ، للإذن المذكور ، وأما وجوب الكفارة على القول المحكي (٧) فأوضح (٨) وقد اتفق لكثير من الأصحاب في هذه المسألة عبارات قاصرة عن تحقيق الحال جدا فتأملها ، وعبارة المصنف هنا جيدة لو لا إطلاق عدم الكفارة (٩).
واعلم أن المصنف نقل القول المذكور جامعا بين توهم الدخول (١٠) بالظلمة (١١) وظنه (١٢). مع أن المشهور لغة واصطلاحا أن الوهم اعتقاد مرجوح ، وراجحه الظن وعباراتهم وقعت أنه لو أفطر للظلمة الموهمة وجب القضاء ولو ظن
______________________________________________________
(١) أي أصالة عدم دخول الليل.
(٢) قبل دخول الليل.
(٣) أي الظن ببقاء الليل.
(٤) وقد تقدم بعضها.
(٥) أي أصالة عدم دخول الليل.
(٦) بعدم القضاء.
(٧) وهو قول الشيخ والفاضلين.
(٨) لأنه اعتمد في إفطاره على غير مجوّز شرعي لأنه لم يراع فيصدق عليه الإفطار العمدي.
(٩) في الصور الثلاثة وهو في محله ، لأن الكفارة مختصة بالإفطار بصورة العمد ، وهو في الصور الثلاثة لم يتعمد الإفطار بحسب زعمه وظنه وإن قصر في المراعاة فلذا لا تشمله أدلة وجوب الكفارة ، بعد جريان الأصل النافي لها عند الشك في وجوبها.
(١٠) أي دخول الليل.
(١١) أي بسبب الظلمة حيث قال المصنف (لو أفطر لظلمة موهمة).
(١٢) أي ظن الليل حيث قال المصنف (لو أفطر لظلمة موهمة ظانا) فكيف جمع بين الوهم والظن وما هو إلا تناقض ، مع أن الأصحاب أوردوا الوهم والظن وجعلوا لهما حكمين فمع الوهم حكموا بالقضاء دون الكفارة ، ومع الظن يصح الصوم ولا قضاء ولا كفارة ، وهذه عبارة الشرائع (التاسعة : يجب القضاء في الصوم الواجب المعين بتسعة : فعل المفطر ـ