عشرين أربع ، ثم في خمس وعشرين خمس ولا فرق فيها (١) بين الذكر والأنثى ، وتأنيثها هنا (٢) تبعا للنص بتأويل الدابة ، ومثلها الغنم (٣) بتأويل الشاة.
(ثم ست وعشرون) بزيادة واحدة (ف) فيها (بنت مخاض) بفتح الميم ، أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضا أي حاملا. وهي ما دخلت في السنة الثانية (ثم ست وثلاثون) وفيها (بنت لبون) بفتح اللام ، أي بنت ذات لبن ولو بالصلاحية وسنها سنتان إلى ثلاث ، (ثم ست وأربعون) وفيها (حقّة) بكسر الحاء ، سنها ثلاث سنين إلى أربع فاستحقت الحمل (٤) ، أو الفحل (٥) ، (ثم إحدى وستون فجذعة) بفتح الجيم والذال ، سنها أربع سنين إلى خمس ، قيل : سميت بذلك لأنها تجذع مقدم أسنانها أي تسقطه (٦) ، (ثم ست وسبعون ففيها بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون) وفيها (حقتان ، ثم) إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ف (في كل خمسين حقّة ، وكل أربعين بنت لبون) وفي إطلاق المصنف الحكم بذلك بعد الإحدى وتسعين نظر لشموله ما دون ذلك (٧) ، ولم يقل أحد بالتخيير قبل ما ذكرناه من النصاب (٨) ، فإن من جملته ما لو كانت مائة وعشرين فعلى إطلاق العبارة فيها ثلاث بنات لبون وإن لم تزد الواحدة ، ولم يقل بذلك أحد من الأصحاب،
______________________________________________________
(١) أي في الإبل.
(٢) حيث قال المصنف (خمس وست وعشرون) وهكذا وحذف التاء من الخمس والست علامة على كون المعدود مؤنثا.
(٣) حيث ورد في الخبر المتقدم (خمس من الغنم) ، هذا ولا داعي لهذا التأويل من الشارح حيث قال في الصحاح (الإبل لا واحد لها من لفظها وهي مؤنثة لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها لازم) وقال أيضا (الغنم اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور والإناث).
(٤) أي أن يركب ظهرها كما في صحيح زرارة المتقدم.
(٥) كما في صحيح الفضلاء المتقدم (فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل).
(٦) كما عن المعتبر والمنتهى وقال في الجواهر (لكن لم نجد لذلك فيما حضرنا من كتب الفقه أثرا).
(٧) أي لشمول إطلاق المصنف لما دون النصاب الأخير.
(٨) أي النصاب الأخير.