والمصنف قد نقل في الدروس وفي البيان أقوالا نادرة (١) وليس من جملتها ذلك ، بل اتفق الكل على أن النصاب بعد الإحدى وتسعين لا يكون أقل من مائة وإحدى وعشرين ، وإنما الخلاف فيما زاد (٢).
والحامل له على الإطلاق أن الزائد عن النصاب الحادي عشر لا يحسب إلا بخمسين كالمائة وما زاد عليها (٣) ، ومع ذلك فيه حقّتان وهو صحيح. وإنما يتخلف في المائة وعشرين (٤) ، والمصنف توقف في البيان في كون الواحدة
______________________________________________________
(١) وهي قول القديمين وقد تقدم ، وقول ابني بابويه بأن في إحدى وثمانين ثنية ولا دليل لهما إلا الفقه الرضوي (فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثني) (١) والثني هو الذي دخل في السنة السادسة كما في مجمع البحرين ، لكن الخبر لا يقاوم تلك الأخبار المتقدمة ، ونقل عن المرتضى أن النصاب الأخير هو مائة وثلاثون وادعى عليه الإجماع في الانتصار ، وقال صاحب الجواهر (وهو عجيب بعد دعواه نفسه في محكي الناصرية الإجماع على خلافة).
(٢) وهو الخلاف مع السيد المرتضى كما عرفت.
(٣) إلى ما قبل العشرين ، وكذا ما دون المائة إلى حدود النصاب الحادي عشر ، ففيه حقتان لأن ملحق بالنصاب الحادي عشر وقد عرفت أن فيه حقتين ، هذا على المشهور ، وعلى إطلاق المصنف ففيه حقتان أيضا وإن كان دون المائة وفوق النصاب الحادي عشر لأنه لو أجرينا حساب الحقة في الخمسين وحساب بنت لبون في الأربعين وكان المجموع دون المائة لكانت الزكاة إما حقة وإما بنتا لبون وهذا ما لا يمكن الالتزام به لأن نصاب الفوقاني لا بد أن يشتمل على النصاب التحتاني وزيادة ، فالحقة لنصاب الست والأربعين فكيف تجعلا لما فوق النصاب الحادي عشر وما دون المائة ، وبنتا لبون لنصاب الست والسبعين فكيف تجعلا لما فوق النصاب الحادي عشر وما دون المائة فيتعين أن يكون في النصاب المذكور حقتان.
(٤) فالمشهور على أن فيه حقتين ، وعلى أساس إطلاق المصنف لا بد من حساب الأربعين لأنه المطابق بدون عفو فيكون فيه ثلاث بنات لبون.
وحاول الشارح معالجة هذا الإشكال بأن النصاب الأخير هو مائة وعشرون والواحد الزائد إنما هو شرط في وجوب الفريضة وليس جزءا من النصاب لأن إيجاب بنت لبون في كل أربعين في النصاب الأخير يخرجه فيكون شرطا لا جزءا ، وإن كان ظاهر الفتوى ـ
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام حديث ٣.