الزائدة (١) جزء من الواجب ، أو شرطا ، من حيث اعتبارها (٢) في العدد نصا وفتوى ، ومن أن (٣) إيجاب بنت اللبون في كل أربعين يخرجها فيكون شرطا لا جزءا ، وهو الأقوى ، فتجوز هنا (٤) وأطلق عدّة بأحدهما (٥).
واعلم أن التخيير في عدّه (٦) بأحد العددين إنما يتم مع مطابقته بهما ، كالمائتين ، وإلا تعيّن المطابق كالمائة وإحدى وعشرين بالأربعين ، والمائة والخمسين بالخمسين ، والمائة وثلاثين بهما (٧). ولو لم يطابق أحدهما تحرّى أقلّهما عفوا (٨) مع
______________________________________________________
ـ والنص أنه جزء من النصاب ، وعليه ما تقدم أطلق المصنف العدّ بأحدهما ـ الأربعين أو الخمسين ـ دون ذكر الشرط إما تجوزا وإما لمعلوميته.
وفيه : إن النصاب الأخير هو مائة وواحد وعشرون والمصنف لم يذهب إلى أن الواحد الأخير هو شرط وإنما توقف في البيان في عده جزءا من النصاب هذا من جهة ومن جهة أخرى لو سلم ذلك فلا يسلم إطلاقه فيما لو كان النصاب دون المائة وكذا لا يسلم إطلاقه في خصوص المائة وعشرين من دون زيادة لأنه على القول المشهور فيه حقتان وعلى أساس إطلاقه فيه ثلاث بنات لبون وهذا ما لم يقل به أحد ، فإطلاقه ليس بجيد وكذا تأويل الشارح له.
(١) عن المائة وعشرين.
(٢) دليل لكونه جزءا.
(٣) دليل لكونه الواحد الزائد شرطا.
(٤) ولم يذكر الواحدة الزائدة بعنوان أنها شرط.
(٥) بالأربعين أو الخمسين.
(٦) أي عدّ النصاب.
(٧) أي بالأربعين والخمسين ففي العدد المذكور أربعينيتان وخمسون ، وبهما يحصل الاستيعاب.
(٨) يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب ، فإن أمكن بهما تخير وإلا وجب العدّ بأكثرهما استيعابا وأقلهما عفوا ، وهو خيرة المبسوط والوسيلة والتذكرة والشهيد الثاني والمحقق الثاني ، للاحتياط ولمراعاة حق الفقراء.
وذهب الصدوق والمفيد والشيخ في النهاية وسيد المدارك والشهيد الثاني في فوائد القواعد وسيد الرياض ، بل عن الأخير نسبته إلى الأصحاب إلى التخيير مطلقا وإن كان بالأكثر عفوا لإطلاق النص ـ وقد تقدم ـ ومع ورود النص لا معنى للاحتياط الملزم مع عدم الدليل على اعتبار مراعاة حق الفقراء.