احتمال التخيير مطلقا (١).
(وفي البقر نصابان (٢) ثلاثون فتبيع) وهو ابن سنة إلى سنتين ، (أو تبيعة) (٣) مخيّر في ذلك ، سمي بذلك. لأنه تبع قرنه أذنه ، أو تبع أمّه في المرعى (وأربعون)
______________________________________________________
(١) سواء كان بالأقل عفوا أو بالأكثر.
(٢) بلا خلاف فيه ، ويدل عليه صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام (في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقل من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة مسنة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ الأربعين ، فإذا بلغت الأربعين ففيها مسنّة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شيء ، فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة إلى الثمانين ، فإذا بلغت الثمانين ففي كل أربعين مسنّة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنّة) (١) ومثله غيره والتبيع هو الذي تم له الحول ودخل في الثاني عند الأصحاب وكأنهم أخذوه من وصفه بالحولي في صحيح الفضلاء المتقدم ، وقال في الجواهر (قال أبو عبيدة تبيع لا يدل على سنّ ، وقال غيره : إنما سمي تبيعا لأنه يبتع أمه في المرعى ، ومنهم من قال : لأن قرنه يتبع إذنه حتى صارا سواء ، فإذا لم تدل اللغة على معنى التبيع والتبيعة فالرجوع فيه إلى الشرع) انتهى ، وقد عرفت وصفه بالحولي المقتضي لدخوله في السنة الثانية ، وأما المسنّة فهي التي تم لها سنتان وقد أرسل إرسال المسلمات ، وفي محكي المبسوط أنه استدل عليه بما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : (المسنة هي الثنية فصاعدا) بناء على أن الثنية ما دخلت في الثالثة (٢) ، مع أن الشيخ قد صرح في المبسوط في مناسك منى بأن الثني من البقر ما دخل في الثانية ، فالعمدة الشهرة بين الأصحاب.
(٣) قد تقدم صحيح الفضلاء وهو لم يذكر إلا التبيع ، ولكن المحقق في المعتبر قال (ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام قالا : (في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وليس في أقل من ذلك شيء حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث تبايع) (٣) ، بل أرسل الشيخ في الخلاف أخبارا بالتخيير كما في الجواهر ، وهذا كاف للبناء على التخيير.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب زكاة الأنعام حديث ١.
(٢) المبسوط أواخر فصل زكاة البقر.
(٣) المعتبر ص ٢٦٠.