(ولو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضّيه جاز له الإحرام قبل الميقات) (١) أيضا ، ليدرك فضيلة الاعتمار في رجب الذي يلي الحج في الفضل ، وتحصل (٢) بالإهلال فيه وإن وقعت الأفعال في غيره ، وليكن الإحرام في آخر جزء من رجب تقريبا لا تحقيقا (ولا يجب إعادته فيه) (٣) في الموضعين في أصح القولين ، للامتثال المقتضي للإجزاء نعم يستحب خروجا من خلاف من أوجبها (٤).
(ولا) يجوز لمكلف (أن يتجاوز الميقات بغير إحرام) (٥) عدا ما استثني (٦) من
______________________________________________________
(١) هذه الصورة الثانية المستثناة من عدم جواز الإحرام قبل الميقات ، وهي من أراد الإحرام لعمرة مفردة في رجب وخشي فوات الشهر إن أخّر الإحرام إلى الميقات ، فيجوز له الإحرام قبل الميقات لتقع العمرة في رجب طلبا لفضلها ، بلا خلاف في ذلك ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة) (١) ، وموثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق ، أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب ، أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال : يحرم قبل الوقت لرجب ، فإن لرجب فضلا وهو الذي نوى) (٢) ، وعليه فلا بد من تأخير الإحرام إلى آخر الشهر حتى يخاف فوت الشهر لو أخره إلى الميقات ، وكذلك لا يجب تجديد الإحرام عند المرور في الميقات لإطلاق الأخبار.
(٢) أي فضيلة الاعتمار.
(٣) أي ولا تجب إعادة الإحرام في الميقات في الصورتين السابقتين لما تقدم.
(٤) وقد أوجبها البعض في النذر فقط كما تقدم.
(٥) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لا تجاوزها إلا وأنت محرم) (٣) ، وصحيح صفوان عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (فلا تجاوز الميقات إلا من علة) (٤).
(٦) سيأتي إن شاء الله أنه لا يجوز لأحد دخول مكة إلا محرما بالحج أو العمرة عدا ما استثني ، وهو من أراد دخولها وقد دخلها قبل شهر محرما ، والمتكرر دخوله كالحطاب ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب المواقيت حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب المواقيت حديث ١.