المتكرر ، ومن دخلها لقتال ، ومن ليس بقاصد مكة عند مروره على الميقات ، ومتى تجاوزه غير هؤلاء بغير إحرام (فيجب الرجوع إليه) (١) مع الإمكان ، (فلو تعذر بطل) (٢) نسكه (إن تعمده) أي تجاوزه بغير إحرام عالما بوجوبه ووجب عليه قضاؤه (٣) وإن لم يكن مستطيعا ، بل كان سببه إرادة الدخول ، فإن ذلك موجب له كالمنذور ، نعم لو رجع قبل دخول الحرم فلا قضاء عليه ، وإن أثم بتأخير الإحرام (٤) ، (وإلا يكن) متعمدا بل نسي (٥) ، أو جهل ، أو لم يكن قاصدا
______________________________________________________
ـ والحشاش ، ومن دخلها لقتال جاز أن يدخلها محلا كما دخلها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عام الفتح وعليه المغفر ، وكذلك لا يجب الإحرام من الميقات من أراد تجاوزه ولم يقصد مكة لعدم إرادة النسك فيها من حج أو عمرة.
(١) إلى الميقات ، بلا ريب فيه ، لتوقف الواجب عليه.
(٢) أي لو تعذر العود لخوف أو مرض أو ضيق الوقت لم يصح إحرامه من غيره لعدم تحقق الامتثال ، فيحرم عليه دخول مكة لتوقفه على الإحرام ، وظاهر الأصحاب القطع بعدم الاكتفاء بإحرامه من أدنى الحل لأن وظيفته الإحرام من الميقات وقد فوته عمدا.
(٣) أي قضاء الإحرام بسبب إرادة دخول الحرم ، وهو يوجب للإحرام فإذا لم يأت به وجب قضاؤه كالمنذور ، كما صرح بذلك الشارح هنا وفي المسالك ، وفيه : إن القضاء غير واجب كما ذهب إليه العلامة في المنتهى وسيد المدارك ، لأن الإحرام مشروع لتحية البقعة فإذا لم يأت به سقط كتحية المسجد كما عن المنتهى ، وإما لأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على دليل وهو منتف هنا كما عن المدارك ، نعم يجب قضاء الحج في السنة اللاحقة وإن ذهبت الاستطاعة لاستقرار الوجوب في الذمة.
(٤) بناء على أن الأمر بالإحرام من الميقات مولوي ، ولكن هو إرشادي إلى شرطية الإحرام من الميقات في صحة النسك ، ومع تحققه يصح إحرامه وحجه ولا إثم في البين.
(٥) أي نسي الإحرام من الميقات حتى تجاوزه فيجب عليه العود إلى الميقات مع المكنة ، فإن تعذر أتى بالإحرام من مكانه إلا إذا دخل مكة فتذكر فيجب الخروج إلى خارجه مع الإمكان وإلا أحرم من مكانه حينئذ بلا خلاف في ذلك ، للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال : قال أبي : يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم) (١) ، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل مرّ على ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب المواقيت حديث ١.