مكة ثم بدا له قصدها (١) (أحرم من حيث أمكن ، ولو دخل مكة) معذورا ثم زال عذره بذكره (٢) وعلمه (٣) ونحوهما (٤) (خرج إلى أدنى الحل) وهو ما خرج عن منتهى الحرم إن لم يمكنه الوصول إلى أحد المواقيت ، (فإن تعذر) الخروج إلى أدنى الحل (فمن موضعه) بمكة ، (ولو أمكن الرجوع إلى الميقات (٥) وجب) ، لأنه الواجب بالأصالة ، وإنما قام غيره مقامه للضرورة ، ومع إمكان الرجوع إليه لا ضرورة ، ولو كمل غير المكلف بالبلوغ والعتق بعد تجاوز الميقات فكمن لا يريد النسك (٦).
______________________________________________________
ـ الوقت الذي يحرم الناس منه ، فنسي أو جهل ، فلم يحرم حتى أتى مكة ، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج فقال : يخرج من الحرم ويحرم ويجزئه ذلك) (١) ، وهذا الخبر صريح في أن الجاهل كالناسي ، هذا ومما يدل على أنه لو لم يدخل الحرم ولم يتمكن من الرجوع إلى الميقات أحرم من مكانه ، صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتى دخلت الحرم ، فقال عليهالسلام : إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، فإن لم يكن عليها وقت ـ أي مهملة ـ فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها) (٢).
(١) وهو من مرّ على الميقات غير مريد للنسك ، أي غير مريد لدخول مكة من أجل حج أو عمرة ، ثم بدا له بعد تجاوز الميقات قصد النسك ، فقد قطع الأصحاب ـ كما في المدارك ـ بمساواته للناسي في وجوب العود إلى الميقات مع المكنة وإلا فيحرم من موضعه ، ويشهد له صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه ، وإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم) (٣).
(٢) إن كان ناسيا.
(٣) إن كان جاهلا.
(٤) كالمكره إذا زال إكراهه.
(٥) أي ميقات أهله كما هو صريح الأخبار المتقدمة.
(٦) أي وفي حكم من لا يريد النسك إذا جاوز الميقات ثم أراده غير المكلف بالنسك ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب المواقيت حديث ٢ و ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب المواقيت حديث ٧.