(والمواقيت) (١) التي وقّتها رسول الله (ص) لأخل الآفاق ثم قال : هن لهن ، ولمن أتى عليهم من غير أهلهن (٢) ...
______________________________________________________
ـ كالصبي والعبد والكافر إذا مروا على الميقات ثم بلغ الصبي أو اعتق العبد أو أسلم الكافر.
(١) اختلف الأصحاب في تعدادها ، فمنهم من جعلها خمسة ، ومنهم من جعلها ستة ، ومنهم من جعلها سبعة ، ومنهم من ذكر أنها عشرة ، وليس ذلك اختلافا في الحكم وإنما هو لاختلاف أنظارهم في الجهة الملحوظة في ذكر العدد ، وكذلك النصوص ، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (الإحرام من المواقيت خمسة ، وقّتها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ، يصلي فيه ويفرض الحج ، ووقت لأهل الشام الجحفة ، ووقت لأهل نجد العقيق ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم) (١).
وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لا تجاوزها إلا وأنت محرم ، فإنه وقّت لأهل العراق ـ ولم يكن يومئذ عراق ـ بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة ، وهي مهيعة ، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله) (٢) ، ولكن المستفاد من مجموع الأخبار أن المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة ، فالسبعة المذكورة في الصحيح المتقدم مع مكة لحج التمتع ، ومحاذاة الميقات لمن لم يمرّ به ، وأدنى الحل للعمرة المفردة ، وفتح لإحرام الصبان ، وسيأتي التعرض لها ، نعم قال العلامة في التذكرة : (واعلم أن أبعد المواقيت ذو الحليفة على عشر مراحل من مكة ، ويليه في البعد الجحفة ، والمواقيت الثلاثة على مسافة واحدة ، بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان).
(٢) ما أورده الشارح هو من طرق العامة (٣) ، نعم ورد في الفقه الرضوي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال في هذه المواقيت (هنّ لأهلهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة) (٤).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب المواقيت حديث ٣ و ٢.
(٣) سنن النسائي ج ٥ ص ٩٤.
(٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب المواقيت حديث ١.