صار موضوعا للإجابة وهي هنا جواب عن النداء الذي أمر الله تعالى به إبراهيم بأن يؤذن في الناس بالحج ففعل ، ويجوز كسر إن (١) على الاستئناف ، وفتحها بنزع الخافض وهو لام التعليل ، وفي الأول تعميم فكان أولى.
(ولبس ثوبي الإحرام) (٢) الكائنين (من جنس ما يصلّي فيه) (٣) المحرم فلا
______________________________________________________
ـ الله عزوجل يدعوكم أن تحجوا بيته ، فأجابوه بالتلبية ، فلم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلا أجاب بالتلبية) (١) ، وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته لم جعلت التلبية؟ فقال : إن الله عزوجل أوصى إلى إبراهيم عليهالسلام : (وَأَذِّنْ فِي النّٰاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجٰالاً) ، فنادى فأجيب من كل فجّ يلبّون) (٢).
(١) قال في المدارك (يجوز كسر الهمزة من ـ إن الحمد ـ وفتحها ، وحكى العلامة في المنتهى عن بعض أهل العربية أنه قال : من قال ـ أن ـ بفتحها فقد خصّ ، ومن قال بالكسر فقد عمّ ، وهو واضح لأن الكسر يقتضي تعميم التلبية وإنشاء الحمد مطلقا ، والفتح يقتضي تخصيص التلبية ، أي لبيك بسبب أن الحمد لك).
(٢) فهو من واجبات الإحرام بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله ـ إلى أن قال ـ والبس ثوبيك) (٣).
(٣) بلا خلاف فيه كما عن المفاتيح ، لصحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه) (٤) ، ومفهومه دال على أنه لا يجوز الإحرام في ثوب لا تصح الصلاة فيه ، فيشمل ما لا يؤكل لحمه وجلد المأكول مع عدم التذكية ، والحرير للرجل ، والثوب المتنجس بنجاسة لا يعفى عنها في الصلاة ، ويشمل الحاكي للصورة ، ويؤيده صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة) (٥) ، وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام (سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة قال : لا يلبسه حتى يغسله ، وإحرامه تام) (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الإحرام حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الإحرام حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الإحرام حديث ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الإحرام حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الإحرام حديث ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.