يجوز أن يكون من جلد ، وصوف ، وشعر ، ووبر ما لا يؤكل لحمه ولا من جلد المأكول مع عدم التذكية ، ولا في الحرير للرجال (١) ، ولا في الشاف (٢) مطلقا (٣) ، ولا في النجس غير المعفو عنها في الصلاة ، ويعتبر كونهما غير مخيطين (٤) ، ...
______________________________________________________
(١) لأنه مندرج تحت مفهوم صحيح حريز المتقدم ، نعم وقع الخلاف في جواز الإحرام في الحرير للنساء ، فقال المفيد وابن إدريس والفاضل ، بل نسب إلى أكثر المتأخرين الجواز ، لجواز لبسهن له في الصلاة ، وللأخبار ،
منها : صحيح يعقوب بن شعيب (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المرأة تلبس القميص تزرّه عليها ، وتلبس الحرير والخزّ والديباج؟ قال : نعم لا بأس به) (١) ، وعن الشيخ والصدوق العدم ، لصحيح العيص. عن أبي عبد الله عليهالسلام (المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفّازين) (٢) ، وهو محمول على الكراهة جمعا بينه وبين صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخزّ ، وليس يكره إلا الحرير المحض) (٣).
(٢) أي الحاكي.
(٣) قال الشارح في المسالك (فإطلاق عبارات الأصحاب يقتضي عدم جواز الإحرام فيه مطلقا من غير فرق بين الإزار والرداء ، وجزم الشهيد في الدروس بالمنع من الإزار الحاكي ، وجعل اعتبار ذلك في الرداء أحوط ، ولا يبعد عدم اعتباره فيه للأصل ، وجواز الصلاة فيه على هذا الوجه).
(٤) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان) (٤) ، وصحيح زرارة عن أحدهما عليهمالسلام (سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه ، فقال : يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه) (٥) ، قال سيد المدارك (إن هذه الروايات إنما تدل على تحريم القميص والقباء والسراويل والثوب المزرّر ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام حديث ٩ و ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٥.