ولا ما أشبه (١) المخيط كالمخيط من اللبد ، والدرع المنسوج كذلك ، والمعقود ، واكتفى المصنف عن هذا الشرط (٢) بمفهوم جوازه للنساء.
(يأتزر بأحدهما (٣) ، ويرتدي بالآخر) (٤) بأن يغطي به منكبيه ، أو يتوشح به بأن يغطّي به أحدهما ، وتجوز الزيادة عليهما (٥) ، لا النقصان (٦) ، والأقوى أن
______________________________________________________
ـ والمدرّع ، لا على تحريم مطلق المخيط ، وقد اعترف بذلك الشهيد في الدروس ـ إلى أن قال ـ ولا ريب أن اجتناب مطلق المخيط كما ذكره المتأخرون أحوط).
(١) قال في المدارك : ألحق الأصحاب بالمخيط ما أشبهه ، كالدرع المنسوخ وجبة اللبد ، والملصق بعضه ببعض ، واحتج عليه في التذكرة بالحمل على المخيط لمشابهته إياه في المعنى من الترفّه والتنعم ، وهو استدلال ضعيف ، والأجود الاستدلال عليه بالنصوص المتضمنة لتحريم الثياب على المحرم ، فإنها متناولة بإطلاقها لهذا النوع ، وليس فيها تقييد بالمخيط حتى يكون إلحاق غيره به خروجا عن المنصوص).
(٢) أي اشتراط عدم المخيط للرجال بما يصرح به من جوازه للنساء.
(٣) ففي الجواهر (ظاهر الأصحاب الاتفاق على الاتزار بأحدهما كيف شاء).
(٤) فعن جماعة منهم العلامة في المنتهى والتذكرة أنه يرتدي به ، بأن يلقيه على عاتقيه جميعا ويسترحما به ، وعن ابن حمزة في الوسيلة أنه يتوشح به بأن يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشح بالسيف وهو المنقول عن الأزهري وجماعة من أهل اللغة ، وعن العلامة في القواعد والشارح في المسالك وعن الشيخ أيضا التخيير بين التوشح والارتداء المذكور ، إلا أنه في كشف اللثام وغيره عدم وجوب شيء من الهيئتين للأصل بل يجوز التوشح بالعكس بأن يدخل طرفه تحت إبطه الأيسر وإلقاؤه على الأيمن ، وإن كان الأولى كون التردي المذكور أولى الهيئات للتعبير في النصوص بالرداء ، والمنساق منه هو التردي به على النحو المذكور ، ففي صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (والتجرد في إزار ورداء) (١).
(٥) بلا خلاف للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن المحرم يتردّى بالثوبين قال : نعم ، والثلاثة إن شاء يتقي بها الحر والبرد) (٢).
(٦) بلا خلاف للأمر بلبس ثوبين في جملة من الأخبار ، منها : صحيح معاوية بن عمار
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ١٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الإحرام حديث ١.