لبسهما واجب ، لا شرط في صحته (١) ، فلو أخل به اختيارا أثم وصح الإحرام.
(والقارن يعقد إحرامه بالتلبية) بعد نية الإحرام ، (أو بالإشعار ، أو التقليد) (٢) المتقدمين ، وبأيهما بدأ استحب الآخر (٣) ومعنى عقده بهما (٤) على تقدير المقارنة (٥) واضح فبدونهما لا يصح أصلا ، وعلى المشهور (٦) يقع (٧) ولكن لا يحرم محرمات الإحرام بدون أحدهما (٨).
______________________________________________________
ـ المتقدم (والبس ثوبيك) (١) ، وصحيح ابن سنان المتقدم (والتجرد في إزار ورداء) (٢).
(١) أما عدم اشتراط صحة الإحرام بلبس الثوبين لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والأشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم) (٣) ، وإطلاقه ينفي شرطية لبس الثوبين في صحة الإحرام ، نعم لبسهما واجب لما تقدم من الاخبار وعليه فلو خالف فيجب نزع القميص وعليه اثم وقد صح إحرامه وقال في الجواهر (لا أجد فيه خلافا صريحا إلا من الاسكافي ولا ريب في ضعفه).
(٢) على المشهور ، لأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار المتقدمة ، وصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير) (٤) ، وصحيح معاوية الآخر عنه عليهالسلام (تقلدها فعلا خلقا قد صلّيت فيه ، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية) (٥) ، وعن السيد والمرتضى عدم جواز الإحرام إلا بالتلبية بناء على أصلهما من عدم حجية خبر الواحد ، ولا ريب في ضعفه.
(٣) فقد اعترف غير واحد بعدم العثور له على مستند ، وقال سيد المدارك (ولعل إطلاق الأمر بكل من الثلاثة كاف في ذلك) ، وردّه في الجواهر (أنه لا يقتضي استحباب الآخر).
(٤) أي بالتلبية وسياق الهدي الذي هو الاشعار أو التقليد.
(٥) بين نية الإحرام والتلبية.
(٦) من عدم اعتبار المقارنة بين التلبية ونية الإحرام كما تقدم الكلام فيه.
(٧) أي الإحرام.
(٨) إما التلبية وإما سياق الهدي.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الإحرام حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ١٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٢٠.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٢١ و ١١.