(ويجوز) الإحرام (في الحرير (١) والمخيط (٢) للنساء) في أصح القولين على كراهة ، دون الرجال والخناثى (٣) ، (ويجزئ) لبس (القباء) ، أو القميص (مقلوبا) (٤) بجعل ذيله على الكتفين ، أو باطنه ظاهرة من غير أن يخرج يديه من
______________________________________________________
(١) قد تقدم الكلام فيه.
(٢) القول بالجواز هو المعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك ، للأخبار منها : صحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام (المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين) (١) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟ فقال : نعم إنما تريد بذلك الستر) (٢) ، ولم يخالف إلا الشيخ في النهاية حيث قال : (ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ويحل لها ما يحل له ـ إلى أن قال ـ وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء) ، وهو غير ظاهر في الخلاف ، وإلا فقد عرفت أنه محجوج ، ثم لم يقل أحد هنا بالكراهة ، نعم قيل بالكراهة في لبس الحرير دونه. هذا وهل لبس ثوبي الإحرام مختص بالرجل أو يعم المرأة ، فقد حكى في الجواهر عن بعض الفضلاء الثاني ، ولا ريب في ضعفه لأن ثوبي الإحرام مشروطة بكونها من جنس ما يصلي فيه ، وقد عرفت جواز لبس المخيط والحرير للنساء الكاشف عن أن ثوبي الإحرام المشروطة بما ذكر مختصان بالرجل ، فضلا عن الارتكاز الشرعي والسيرة العملية بين المسلمين المأخوذة يدا بيد إلى زمن المعصومين عليهمالسلام.
(٣) فعدم الجواز لأن ما خرج من النصوص هو المرأة ، وكون الخنثى امرأة مشكوك.
(٤) عند فقد الرداء ، وهذا الحكم مقطوع به بين الأصحاب ، للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فيلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء) (٣) ، وخبر مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليهالسلام (من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه) (٤) ، وذهب ابن إدريس والفاضل والشهيد في كون المقلوب هو جعل الأعلى أسفل ، وهذا ما صرحت به رواية الحناط ، وعن جماعة تفسير المقلوب بجعل الباطن ظاهرا ، ويشهد له خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه) (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام حديث ٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٠ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٣ و ٧.