كميه ، والأول أولى وفاقا للدروس والجمع أكمل. وإنما يجوز لبس القباء كذلك (لو فقد الرداء) ليكون بدلا منه ، ولو أخل بالقلب ، أو أدخل يده في كمه فكلبس المخيط (١) ، (وكذا) يجزئ (السراويل لو فقد الإزار) (٢) من غير اعتبار قلبه ولا فدية في الموضعين (٣).
(ويستحب للرجل) ، بل لمطلق الذكر (٤) (رفع الصوت بالتلبية) (٥) حيث يحرم إن كان راجلا بطريق المدينة (٦) ، أو مطلقا بغيرها (٧) ، وإذا علت راحلته البيداء راكبا بطريق المدينة ، وإذا أشرف على الأبطح متمتعا (٨) ، ...
______________________________________________________
ـ واجتزأ العلامة في المختلف ويحيى بن سعيد بأحد الوجهين أخذا بالأخبار ، وقال جماعة الأولى منه الجمع بين الوجهين بقلب ظاهره مع قلب أعلاه لأسفله.
(١) للنهي عنه في صحيح الحلبي المتقدم ، ولو خالف فعليه كفارة وإن صح إحرامه.
(٢) بلا خلاف فيه ، لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار) (١).
(٣) عند لبس القباء والسراويل عند فقد الرداء والإزار.
(٤) لإطلاق الأدلة الآتية.
(٥) لصحيح حريز عن الصادقين (عما) (لما أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتاه جبرائيل عليهالسلام فقال : مر أصحابك بالعج والثج ، فالعج رفع الصوت بالتلبية ، والثج نحر البدن) (٢) ، ومرسلة فضالة عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن الله وضع عن النساء أربعا : الجهر بالتلبية والسعي بين الصفا والمروة دخول الكعبة واستلام الحجر) (٣) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (ليس على النساء جهر بالتلبية) (٤).
(٦) لصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت راكبا فإذا علت راحلتك البيداء) (٥).
(٧) أي بغير طريق المدينة ، والإطلاق سواء كان راجلا أو راكبا لعموم صحيح حريز المتقدم.
(٨) أي إذا كان محرما بحج التمتع لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا كان ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الإحرام حديث ١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الإحرام حديث ١ و ٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الإحرام حديث ١.