مع أنه لا قائل بتعلق الوجوب فيه (١) به (٢) ، وإن كان الحكم بكون الانتقال قبل الانعقاد مطلقا (٣) يوجب الزكاة على المنتقل إليه صحيحا (٤) إلا أنه (٥) في النخل خال عن الفائدة إذ هو (٦) كغيره من الحالات السابقة (٧) وقد استفيد من فحوى الشرط (٨) أنّ تعلّق الوجوب بالغلات ، عند انعقاد الحبّ والثمرة وبدوّ صلاح النخل ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب بعضهم إلى أنّ الوجوب لا يتعلق بها إلى أن يصير أحد الأربعة حقيقة وهو بلوغها حد اليبس الموجب للاسم (٩). وظاهر النصوص (١٠) دال عليه.
(ونصابها) (١١) الذي لا تجب فيها بدون بلوغه (١٢) ، واكتفى عن اعتباره شرطا بذكر مقداره تجوزا (ألفان وسبعمائة رطل) (١٣) بالعراقي ، أصله خمسة
______________________________________________________
(١) في النخل.
(٢) بالانعقاد ، وقد عرفت أن تعلق الزكاة إما عند بدو الصلاح وإما عند صدق اسم التمر وكلاهما بعد الانعقاد.
(٣) بأي سبب من أسباب الانتقال.
(٤) خبر لقوله (وإن كان الحكم)
(٥) أن هذا الحكم.
(٦) أي الانعقاد.
(٧) أي السابقة على تعلق الزكاة ، فلا بد من ذكر بدو الصلاح في النخل لأنه وقت تعلق الزكاة ولا يكفي الاكتفاء بالانعقاد.
(٨) الوارد في المتن.
(٩) من الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
(١٠) وقد تقدم بعضها.
(١١) أي نصاب الغلات.
(١٢) أي لا تجب الزكاة في الغلات بدون بلوغ النصاب.
(١٣) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر ، وما كان يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء والسيح أو كان بعلا ففيه العشر تماما ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء ، وليس فيما أنبتت ـ