أوسق ، ومقدار الوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي ، ومضروب ستين في خمسة ، ثم في تسعة تبلغ ذلك ، (وتجب) الزكاة (في الزائد) (١) عن النصاب (مطلقا) وإن قلّ بمعنى ليس له إلا نصاب واحد ، ولا عفو فيه.
(والمخرج) من النصاب وما زاد (العشر إن سقي سيحا) (٢) بالماء الجاري على وجه الأرض سواء كان قبل الزرع كالنيل ، أو بعده ، (أو بعلا) وهو شربه بعروقه القريبة من الماء ، (أو عذيا) بكسر العين ، وهو أن يسقى بالمطر ، (ونصف العشر بغيره) بأن سقي بالدلو (٣) والناضح (٤) ...
______________________________________________________
ـ الأرض شيء إلا في هذه الأربعة أشياء) (١).
ثم اعلم أن الصاع أربعة امداد وقد حكى الإجماع عليه عن أكثر من واحد ، والمد رطلان وربع رطل بالعراقي فيكون الصاع تسعة أرطال بالعراقي ، ويدل عليه مكاتبة الهمداني إلى أبي الحسن عليهالسلام (جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي ، فكتب إليّ عليهالسلام : الصاع ستة أرطال بالمدني ، وتسعة بالعراقي) (٢). وإذا ضربنا ثلاثمائة صاع بتسعة فيكون النصاب بالعراقي الفين وسبعمائة رطل.
(١) بلا خلاف فيه ويقتضيه إطلاق النصوص.
(٢) ضابطة : ما يسقى بدون علاج ففيه العشر وما يسقى بعلاج ففيه نصف العشر ويدل عليه الأخبار.
منها : صحيح زرارة المتقدم وصحيح زرارة وبكير عن أبي جعفر عليهالسلام (ما كان يعالج بالرشاء والدلاء والنضح ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل ففيه العشر كاملا) (٣).
هذا والمراد من السيح هو الجريان سواء كان قبل الزرع كالنيل أو بعده ، والمراد بالبعل ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء.
(٣) المعتمد على اليد.
(٤) وهو البعير يستقى عليه ، وفي المصباح المنير (ونضح البعير الماء ، حمله من نهر أو بئر لسقي الزرع فهو ناضح).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الغلات حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب زكاة الغلات حديث ٥.