بمعنى الاقتصاد فيه مطلقا (١) في المشهور ، (والرمل) بفتح الميم وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى ، دون الوثوب والعدو (ثلاثا) وهي الأولى ، (والمشي أربعا) بقية الطواف (على قول الشيخ) في المبسوط في طواف القدوم خاصة ، وإنما أطلقه (٢) لأن كلامه الآن فيه ، وإنما يستحب على القول به للرجل الصحيح دون المرأة ، والخنثى ، والعليل بشرط أن لا يؤذي غيره (٣) ، ولا يتأذى به ، ولو
______________________________________________________
ـ لغة ـ الهرولة ، وظاهر هذه النصوص أن الاقتصاد مستحب في تمام الأشواط ، وهو المنسوب إلى الأكثر كما عن المدارك ، وعن ابن حمزة أنه يرمل ثلاثا ويمشي أربعا في طواف الزيارة ، وعن الشيخ في المبسوط أنه في طواف القدوم خاصة لخبر ابن عيسى عن أبيه (سئل ابن عباس فقيل : إن قوما يرون أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بالرمل حول الكعبة فقال : كذبوا وصدقوا ، فقلت : وكيف ذلك؟ فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم دخل مكة في عمرة القضاء وأهلها مشركون ، وبلغهم أن أصحاب محمد مجهودون ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : رحم الله امرئ أراهم من نفسه جلدا ، فأمرهم فخسروا عن اعضادهم ورملوا بالبيت ثلاثة أشواط ورسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على ناقته ، وعبد الله بن رواحة آخذ بزمامها ، والمشركون بحيال الميزاب ينظرون إليهم ، ثم حج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد ذلك فلم يرمل ولم يأمرهم بذلك ، فصدقوا في ذلك وكذبوا في هذه) (١) ، وهو كما ترى لا يدل على الاستحباب ، ومثله خبر زرارة أو محمد الطيار (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الطواف أيرمل فيه الرجل؟ فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لما إن قدم مكة وكان بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم ، أمر الناس أن يتجلدوا وقال : أخرجوا أعضادكم ، وأخرج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثم رمل بالبيت ليريهم أنه لم يصبهم جهد ، فمن أجل ذلك يرمل الناس وإني لأمشي مشيا ، وقد كان علي بن الحسين عليهماالسلام يمشي مشيا) (٢).
ثم على تقدير استحباب الرمل فهو خاص بالرجل دون المرأة كما هو مرتكز المتشرعة على ما في السؤال من خبر زرارة ، أو محمد الطيار ، وأما النساء فلا يستحب اتفاقا كما عن المنتهى.
(١) سواء كان في الثلاثة الأول أو لا.
(٢) ولم يقيده بطواف القدوم وهو أول طواف يأتي به القادم إلى مكة واجبا أو مندوبا كما في المسالك.
(٣) كما يستفاد عدم الأذية من خبر سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليهالسلام (سأله عن المسرع ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الطواف حديث ٥ و ٢.