كان راكبا حرك دابته (١) ولا فرق بين الركنين اليمانيين وغيرهما (٢) ، ولو تركه في الأشواط أو بعضها لم يقضه (٣).
(واستلام الحجر) (٤) بما أمكن من بدنه ، والاستلام بغير همز المس من
______________________________________________________
ـ والمبطئ في الطواف فقال : كلّ واسع ما لم يؤذ أحدا) (١).
(١) تأسيا بالنبي المستفاد فعله من الجمع بين خبر ابن عيسى المتقدم بأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عند ما أمر بالرمل كان على دابته وبين خبر جابر عن جعفر بن محمد عليهالسلام (أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رمل ثلاثا ومشى اربعا) (٢).
(٢) قال في الدروس : (لا فرق في الرمل بين الركنين اليمانيين وغيرهما عندنا) ، لإطلاق الأخبار المتقدمة لو كانت دالة على استحباب الرمل ، ونقل العلامة في المنتهى عن العامة استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة إلا بين الركنين فالمشي ، والرشد في خلافهم بعد عدم ثبوت ما يدل على هذا الاستثناء.
(٣) لفوات محله.
(٤) استلامه باليد لصحيح معاوية بن عمار المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله واثن عليه وصلّ على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم واسأله أن يتقبل منك ثم استلم الحجر وقبله ، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيديك ، فإن لم تستطع أن تستلمه فأشر إليه) (٣) ، وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام (كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة) (٤).
وهذه الأخبار ظاهرة في استحباب استلامه قبل الطواف ، وأما استحبابه في أثناء الطواف فيدل عليه خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام (كنت اطوف مع أبي وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبّله ، وإذا انتهى إلى الركن اليماني التزمه ، فقلت : جعلت فداك تمسح الحجر بيدك وتلتزم اليماني ، فقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما أتيت الركن اليماني إلا وجدت جبرئيل عليهالسلام قد سبقني إليه يلتزمه) (٥) ، ومثله غيره ، وهو صريح بكون الاستلام باليد ، وأما الاستلام بجميع البدن فهو المحكي عن القواعد والمبسوط والخلاف ، وقال في الجواهر (ولعله لأن أصله مشروع للتبرك به والتحبب إليه فالتعميم أولى ، لكن المراد ما يناسب ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الطواف حديث ١.
(٢) سنتى البيهقي ج ٥ ص ٧ حديث ٨٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الطواف حديث ١ و ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الطواف حديث ٣.