للنهي ، وقيل : يجزئ ، لحصوله بالشروع ، والمحرم متأخر. وهو متجه مع تجدد القصد ، وناسيا ، أو جاهلا لا شيء عليه (١) ، ويحرم الحلق ولو بعد التقصير (٢) ، (ولو جامع قبل التقصير عمدا (٣) فبدنه للموسر ، وبقرة للمتوسط ، وشاة)
______________________________________________________
ـ رأسه ، قال : عليه دم) (١) ، وخبر جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن متمتع حلق رأسه بمكة قال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن تعمد ذلك في أول المشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء ، وإن تعمد بعد الثلاثين الذي يوفّر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه) (٢) ، فهو ظاهر في أن الدم إذا حلق في أول ذي الحجة ، وأما لو حلق قبل ذي القعدة فلا شيء عليه.
وذهب البعض كصاحب الجواهر إلى حرمة الحلق لأنه متعين عليه التقصير ولكن لا يجب عليه الدم لضعف الأول ، ولكون الثاني مفصّلا بين الجاهل والعالم مع إن إطلاق الاصحاب يشملها ، وعن الشيخ في الخلاف أن الحلق مجز والتقصير أفضل ، وهو ضعيف لعدم الأمر بالحلق ، وعن العلامة في المنتهى أن الحلق مجز وإن كان محرما وهو أضعف من الأول إذ مع الاعتراف بالنهي عنه فكيف يكون مجزيا ، وعن الشهيد في الدروس احتمال الاجزاء عن التقصير لو حلق ، لتحقق التقصير بالشروع في الحلق ، وأيّده في كشف اللثام ، وردّ بأن مفهوم الحلق مغاير لمفهوم التقصير ، نعم قص شيئا من الشعر حتى تحقق التقصير مع قصده ، ثم بدا له الحلق فحلق فهو مجز لتحقق التقصير ، وقد ارتكب إثما لحصول الحلق فيما بعد وهذا خارج عن محل النزاع هنا ، نعم إطلاق الخبرين بالدم ولكن حمل على الشاة إما للانصراف كما قيل ، وإما لأنها أقل من البقرة والبدنة وقاعدة الاقتصار على الأقل جارية لقاعدة البراءة عن الزائد.
(١) لأن الحكم قد رتب على العامد في خبر جميل المتقدم.
(٢) مع ثبوت الدم كما عن الشهيد وابني حمزة والبراج وكشف اللثام ، ونسب إلى ظاهر الأصحاب ، ولكن عن البعض منهم صاحب الجواهر عدم الحرمة فضلا عن عدم ثبوت الدم وهو المستفاد من النافع للمحقق ، ودليل الأول نفس خبر جميل المتقدم الشامل لما بعد التقصير ، ودليل الثاني ما تقدم من الأخبار أنه يحل للمعتمر بعد التقصير كل شيء قد حرم عليه ، ومن جملتها الحلق.
(٣) فلا تفسد العمرة ولكن عليه بدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر ؛ كما عن الشيخ في التهذيب والمبسوط والحلي في سرائره وابن حمزة في الوسيلة والعلامة في القواعد ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب التقصير حديث ٣ و ٥.