شعر الرأس ، واللحية ، وغيرهما (١) ، (أو الظفر) من اليد ، أو الرجل (٢) ، ولو حلق بعض الشعر أجزاء وإنما يحرم حلق جميع الرأس (٣) ، أو ما يصدق عليه عرفا ، (وبه يتحلل من إحرامها) فيحل له جميع ما حرم بالإحرام حتى الوقاع.
(ولو حلق) جميع رأسه عامدا عالما (فشاة) (٤) ، ولا يجزئ عن التقصير
______________________________________________________
ـ وعن الشيخ في المبسوط والتهذيب وابن حمزة وجماعة تعيّن الحلق على الصرورة والملبّد والمعقوص شعره لأخبار صريحة في الوجوب ، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل فمخيّر لك التقصير والحلق في الحج ، وليس في المتعة إلا التقصير) (١) ، وصحيحه الآخر عنه السّلام (ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصّر وإن شاء حلق) (٢) ، وصحيح أبي سعيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبد ، ورجل حج بدوا لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه) (٣) ، وخبر عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام (وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق) (٤) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر ، إنما التقصير لمن قد حج حجة الإسلام) (٥) ، وخبر بكر بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام (ليس للصرورة أن يقصّر وعليه أن يحلق) (٦) ، واشتمال بعضها على لفظ (ينبغي) كما في صحيح معاوية ليس كاشفا عن استحباب الحلق بعد لا بدية الحلق وأنه ليس له التقصير في البعض والبعض الآخر التعبير بالوجوب ، بلا فرق بين الحج والعمرة المفردة لصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا عقص الرجل رأسه أو لبّد في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق) (٧) ، نعم يتعين التقصير على النساء بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير) (٨).
(١) كالشارب ، لصدق الأخذ من الشعر.
(٢) لصدق الأخذ أو تقليم الأظفار.
(٣) في عمرة التمتع وسيأتي دليله.
(٤) على المشهور لخبر أبي بصير (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتمتع أراد أن يقصّر فحلق ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الحلق التقصير حديث ٨ و ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ١٠ و ٢.
(٨) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحلق التقصير حديث ٣.