وله (١) اضطراري آخر أقوى منه ، لأنه مشوب بالاختياري ، وهو اضطراري
______________________________________________________
ـ النية فلا يجب الوقوف بمعنى الانتصاب مع عدم الحركة ، وهي ظاهرة في أجزاء اضطراري المشعر مع اختياري عرفة.
وحكى ابن إدريس عن السيد أن وقت الاضطراري في المشعر هو جميع يوم العيد إلى الغروب ، وقال العلامة في المختلف (وهذا النقل غير سديد ، وكيف يخالف السيد جميع علمائنا فإنهم نصوا على أن الوقت الاضطراري للمشعر إلى زوال الشمس من يوم النحر).
(١) أي للمشعر ، فيجوز للمرأة ومن يخاف على نفسه أن يقف في المشعر ليلة النحر ثم يفيض منه إلى منى قبل طلوع الفجر ولا شيء عليه بلا خلاف في ذلك ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار ـ الوارد في كيفية حج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام (ثم أفاض وأمر الناس بالدعة حتى إذا انتهى إلى المزدلفة وهو المشعر الحرام فصلى المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين ، ثم أقام فصلى فيها الفجر ، وعجّل ضعفاء بني هاشم بالليل ، وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس) (١) ، وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل ، فيقفن عند المشعر ساعة ، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ، ثم يصبرن ساعة ، ثم يقصرنّ وينطلقن إلى مكة) (٢) ،
وصحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليهالسلام (جعلت فداك ، معنا نساء فأفيض بهنّ بليل؟ قال : نعم ، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ قلت : نعم ، قال : أفضى بهنّ بليل ولا تفض بهنّ حتى تقف بهنّ بجمع ، ثم أفض بهنّ حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن أو يقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة في وجوههن ، ويطفن بالبيت ، ويسعين بين الصفا والمروة ، ثم يرجعن إلى البيت فيطفن اسبوعا ، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن) (٣) ، وصحيح جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام (لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا) (٤) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (رخّص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ، وأن يرموا الجمار بليل) (٥) ، وفي خبره الاخر عنه عليهالسلام (رخص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للنساء والضعفاء ...) (٦) الحديث ، والأخبار كثيرة ، وهي ظاهرة في تحقق الوقوف بالمسمى وإن استحب الوقوف ساعة لصحيح أبي بصير.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٧.
(٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٢ و ١ و ٣ و ٦.