عرفة ليلة النحر. ووجه شوبه اجتزاء المرأة به اختيارا والمضطر والمتعمد مطلقا (١) مع جبره بشاة (٢) والاضطراري المحض ليس كذلك (٣) ، والواجب من الوقوف الاختياري الكل (٤) ، ومن الاضطراري الكلي (٥) كالركن من الاختياري.
وأقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية (٦) ، أربعة
______________________________________________________
(١) سواء كان مضطرا أو لا.
(٢) أي لو وقف عرفة اختيارا ، ثم وقف في المشعر ليلا وقوفا اضطراريا ثم أفاض قبل طلوع الفجر فلا يبطل حجه ولكن يجبره بشاة على المشهور شهرة عظيمة ، لخبر مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل وقف مع الناس بجمع ، ثم أفاض قبل أن يفيض الناس ، قال : إن كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة) (١) ، وقد رواها الصدوق بطريق صحيح.
وعن ابن إدريس بطلان الحج ردا للخبر بناء على أصله من عدم العمل بالخبر الواحد ، ثم إن المضطر والمرأة لا شاة عليهم للجبران لعدم الإثم ، والجبران إنما هو للإثم.
(٣) أي ومن اضطر للوقوف في المشعر ليلا ثم أفاض قبل طلوع الفجر كالمرأة ومن يخاف على نفسه ليس عليه شاة.
(٤) أي ما بين الزوال إلى الغروب في عرفة ، وبين الطلوعين في المشعر الحرام.
(٥) أي كلي الوقوف وهو المسمى وقد تقدم دليله.
(٦) لأنه إما أن يدرك احد الموقفين أو كليهما ، وعلى التقديرين إما أن يدرك الاختياري منهما وإما الاضطراري ، وإما بالتفريق ، فالصور ثمانية :
الأولى : أن يدرك اختياري عرفة واختياري المشعر ، وهو الأصل في الحج والإجزاء محتم بلا خلاف.
الثانية : أن يدرك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر ، فالاجزاء بلا خلاف ، وقد تقدم الدليل عليه في بحث اضطراري المشعر فراجع.
الثالثة : أن يدرك اضطراري عرفة مع اختياري المشعر ، فالاجزاء بلا خلاف ، وقد تقدم الدليل عليه في بحث اضطراري عرفة فراجع.
الرابعة : أن يدرك اضطراري عرفة مع اضطراري المشعر ، فالأكثر بل المشهور على الإجزاء ، لصحيح الحسن العطار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر ، فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ، ووجدهم قد أفاضوا فليقف ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١.